المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-03-2014, 12:50 PM   #5
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

طلاق الحامل يقع ولا أعلم خلافاً في ذلك عند الفقهاء وأنه طلاق جائز وذلك للآية السابقة ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )
فالله تعالى جعل لها عدة مما يدل على جوازه أما إذا حكم القاضي في الصك أن طلاق الرجل لزوجته بقوله طالق طالق طالق أنه ثلاث وحكم أنها بينونة كبرى فهذا محل إعتبار لأنه حكم قضائي ويلزم به الزوج ولا يصح تغييره إلا من القاضي نفسه .
والإمام ابن تيمية رحمه الله يرى أن القاضي إذا حكم بذلك فقد ألزم الرجل بالبينونة التي حكم بها القاضي .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:16 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.