المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-30-2014, 10:08 AM   #3
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

طلاق الحامل يقع لقول الله تعالى ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) سورة الطلاق .
ولهذا جعل الله على الحامل إذا وقع عليها الطلاق عدة شرعية تدل على وقوعه أثناء الحمل وعدتها بوضع الحمل .
أما مسألة الورقة الت يكتبها زوجك وصك الطلاق الذي صدر فأفيدك أن صك الطلاق هو الصحيح .
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى ثم أرجعها ثم طلق الثانية ثم أرجعها ثم طلق الثالثة فهذة بينونة كبرى لاتحل له إلا بعد زوج بنكاح رغبة فإن كان طلاقه هكذا فلايصح إرجاعه لك إلا بالشرط المذكور
أما
إذا كان الطلاق بلفظ واحد بالثلاث كقول الزوج لزوجته طالق طالق طالق أو طالق بالثلاث هذه مسألة دقيقة وتكلم عنها العلماء بين من يقول بوقوع الطلاق ثلاثاً ومنهم من يقول إنها طلقة واحدة وإن تعدد لفظ الطلاق .
وعلى هذا إذا كان الطلاق بالثلاث بلفظ واحد كمن يقول لزوجته أنت طالق بالثلاث أو يقول طالق طالق طالق وهو في مكانه فهذا فيه خلاف فقهي عند العلماء رحمهم الله فيحرم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد
فقد خرج الإمام النسائي وصححه الشيخ الألباني عن محمد بن لبيد قال : ( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله أفلا أقتله )
قال الإمام إبن القيم الجوزية رحمه الله ( فجعله لاعباً بكتاب الله )
والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل يقع طلاق من جمع الثلاث بلفظ واحد أو قال طالق طالق طالق .
فقال جمهور العلماء يقع وإختلفوا هل هي واحدة أم ثلاث فقال طائفة يقع واحدة وقال بعضهم يقع ثلاثاً .
قال إبن القيم رحمه الله فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الثلاث كانت واحدة في عهده وعهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنه .
ولهذا ذهب الإمام ابن القيم وجماعته من أهل العلم على أنه لا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولهذا أميل إلى قول هؤلاء الأئمة أن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد هو طلقة واحدة وهذا ما أفتى به شيخنا العلامة إبن باز رحمه الله


أما إذا إذا أصدر صك طلاق من المحكمة وحكموا عليه أنها ثلاث
فهذا الحكم عليه ولا تصح معه الفتوى في مثل هذه المسائل وقد قال ابن تيمة رحمه الله فيمن طلق بالثلاث بلفظ وصدر من الحكم بثبوت ذلك فإنه لا يغير .
هذا إذا صدر صك طلاق بالثلاث من المحكمة أما إذا لم يحصل هذا فماذكرته أعلاه هي الفتوى لدي .
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:16 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.