مسائل العقيدة مناقشة الشيخ بما يخص مسائل العقيدة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-27-2009, 06:28 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,162
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وأفيدك أن المسح على الخفين جائز إذا لبسهما المسلم على طهارة أما إذا لبسهما على غير طهارة فلا يجوز المسح عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين )
وهذا قد جاء عند الإمام البخاري رحمه الله من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإدواة فغسل وجهه وغسل ذراعية ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال : دعههما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليها .
فمن هذا الدليل لا يصح المسح على الجوارب إذا لبست على غير وضوء لمن لبسها

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.