استشارة الشيخ ماخاب من استشار ولاندم من استخار ... بإستطاعتك الان استشارت الشيخ بجميع امورك العمليه والاسريه ....

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-15-2016, 11:26 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,165
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تقول في سؤالك أن امرأة ماتت عن زوج وأولاد ذكوراً وإناثاً وهم أشقاء وأيضاً عن بنتين اخوة لهؤلاء من أمهم فأفيدك أن الزوج نصيبة ( الربع ) لقول الله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ) سورة النساء والباقي لجميع أولادها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين حتى البنتين المذكورتين من أب آخر .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:43 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.