مسائل الحج اسئله ونقاش مع فضيلة الشيخ بجميع الأمور المتعلقه بالحج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-27-2011, 05:17 PM   #1
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,163
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
النقاب للمحرمة لا يجوز شرعاً وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أثناء إحرام المرأة فقال ( لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين ) رواه الإمام البخاري رحمه الله .
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه ( إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه ) رواه الدارقطني بإسناد جيد رحمه الله .
فإن لبست المرأة النقاب نسياناً فعليها أن تنزعه فإن تمادت في ذلك فيلزمها ذبح شاة في مكة وإطعامه للفقراء .
فالأصل إذاً أن المرأة تكشف وجهها حال الإحرام وعند نظر الرجال إليها تشد خمارها على وجهها .
أما مسألة الكمام الذي يوضع على الفم والأنف للحاجة فلا حرج فيه أثناء الإحرام سواء كان امرأة أم رجل

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-27-2011, 10:56 PM   #2
أم حمزة
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 42
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا لك شيخ عيسى وجزاك الله كل خير
عذرا ولكن لدي استفسار للتوضيح
قد علمنا منكم ان النقاب لايجوز فهل تغطية الوجه او الملتمة جائز ؟؟

أم حمزة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:09 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.