مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-29-2010, 05:21 PM   #8
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

إذا لم يكن لمصلح عصب إطلاقا فإن ميراثه يقسم على زوجته وابنته فيكون نصيب الزوجة الثمن ونصيب البنت النصف لعدم وجود الفرع الوارث والباقي يقسم على أولاد صالح لأنهم عصب .
أما نصيب الزوجة المتوفية وهو الثمن يقسم أيضاً على ورثتها وهم ابنتها فنصيبها النصف والباقي لعصب الزوجة فلا بد لها عاصب ولو من بعيد وأرى في هذه الحالة مراجعة المحكمة لأخذ حصر إرث للمتوفين من أجل توضيح جميع الورثة .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.