المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-24-2010, 01:42 PM   #6
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,164
افتراضي

إذا صدر الصك من المحكمة بالثلاث فهذا لا يراجع زوجته حتى يراجع المحكمة خاصة إذا صدر من المحكمة أنها بالثلاث .
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله ( إذا صدر من الحاكم أنها بالثلاث فلا رجوع إلا من عنده ) أما إاذ صدر الصك بطلقة واحدة أو اثنتين فله أن يراجع .


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 06-26-2010 الساعة 06:03 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:11 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.