الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تقول في سؤالك أن امرأة ماتت عن زوج وأولاد ذكوراً وإناثاً وهم أشقاء وأيضاً عن بنتين اخوة لهؤلاء من أمهم فأفيدك أن الزوج نصيبة ( الربع ) لقول الله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ) سورة النساء والباقي لجميع أولادها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين حتى البنتين المذكورتين من أب آخر .