الموضوع: توزيع ميراث
عرض مشاركة واحدة
قديم 11-15-2016, 11:26 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,161
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تقول في سؤالك أن امرأة ماتت عن زوج وأولاد ذكوراً وإناثاً وهم أشقاء وأيضاً عن بنتين اخوة لهؤلاء من أمهم فأفيدك أن الزوج نصيبة ( الربع ) لقول الله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ) سورة النساء والباقي لجميع أولادها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين حتى البنتين المذكورتين من أب آخر .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس