مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-05-2008, 12:51 AM   #1
ابو بدر
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 16
افتراضي ماحكم عدم إعادة العربون

السلام عليكم

فضيلة الشيخ

انا صاحب محل وأتى زبون لشراء سلعة ودفع لي عربون

لكي يأتي ويدفع الباقي عند الإستلام

ولكنه عاد لي في وقت لاحق وأبلغني أنه لايريد السلعه

فهل لي الحق بعدم إعادة العربون ؟

ابو بدر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-06-2008, 12:20 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق .
أما الجواب :
العربون هو أن يبيع الإنسان الشيء ويأخذ المشترى مبلغا معينا من المال وذلك لتأكيد البيع وتوثيقه فإذا تم البيع فإن العربون يحسب من ثمن السلعة والأصل في العربون أنه جائز .
أما إذا نكل المشتري عن شراء السلعة فالبائع له حق في العربون وذلك بدليل ما جاء في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله أن نافع بن الحارث اشترى من صفوان بن أمية دارا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأربعة آلاف درهم واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع له وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم وهذا هو مذهب الحنابلة أما غيرهم قالوا يرد العربون لصاحبه .
وأميل في هذه المسألة إلى أن الرد إذا كان فيه ضرر للبائع بسبب أنه حبس السلعة للمشتري مع وجود المشترين فإن البائع له الحق في العربون
أما إذا لم يكن هناك ضرر فمن باب التعاون على البر والتقوى أن يرد العربون لصاحبه خاصة إذا كان الرد لضرر على المشتري والله أعلم .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:22 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.