قديم 08-23-2015, 06:08 PM   #1
الماس الأزرق
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Nov 2014
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 92
افتراضي كفارة لبس النقاب

من لبست النقاب عامدة في الحج وأرادت صوم الكفارة فهل تصوم تتابعا أم أياما متفرقة

الماس الأزرق غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-29-2015, 10:26 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
النقاب هو ذلك الغطاء الذي تضعه المرأة ساتراً لوجهها مع إبراز شيء يسير للعينين وهذا في الأصل جائز ولكن في حال إحرام المرأة لحج أو عمرة فإنه من محظورات الإحرام عليها فإن لبسته عامدة وهي عالمة بالنهي ففي ذلك فدية عليها وهذه الفدية إما أن تطعم ستة مساكين في مكة وذلك ما يكفيهم ليومهم أو تصوم ثلاث أيام أينما كانت وإما أن تذبح شاة في مكة وتوزعها على الفقراء في مكة وهذه الأيام يجوز صيامها متفرقة أو متتابعة .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:47 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.