مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-06-2007, 08:00 AM   #1
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي الجواب

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد :-
عقد الاستصناع هو عقد وارد على العمل و يرد على العين في الذمة و هذا فيه إلزام للطرفين إذا اقتضت الشروط التمام
وله شروط منها:
1/ بيان الجنس و نوع الجنس و قدره و كامل أوصافه
2/ تحديد الأجل
مع الإحاطة في أن الفقهاء يرون في عقد الاستصناع تأجيل الثمن او تقسيطه الى دفعات معلومة الى اجل معلوم و محدد, و كذلك يرون الشرط الجزائي فيه حسب الاتفاق .
و يظهر لي أن التعاملات مع الخياطين و المشاغل لا يدخل فى مسألة الاستصناع لهذا اشترط الفقهاء انه لا يجوز أن يكون محل الاستصناع بيع مواد خام لان دخول البضاعة في المبيع بالاستصناع يجعل العقد شبيها بالإجارة .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:12 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.