المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-15-2011, 02:40 PM   #1
أم عمرو
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 2
افتراضي أمر مهم جدا في الطلاق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لي سؤال مهم أتمني من الله عز وجل أن يوفقكم للاجابة عليه في أقرب وقت .
الموضوع :حدث خلاف بيني وبين زوجي منذ 3 سنوات كانت نتيجته ان قال لي عبر الهاتف انت طالق طالق بالثلاثة وقبل انتهاء العدة باسبوع حاول الاتصال بي ولكني لم أرد عليه واغلقت هاتفي وكانت هناك خلافات فيما يخص الصداق وكان هذا هو السبب الاساسي في محاولةان يراجعني فأرسل لأخي برسالة نصها : ( علي فكرة انا رديت اختك ولو عايزين نجيب ناس تحكم بما يرضي الطرفين ماشي ولو عايزين المحاكم برضو ماشي وخليها متعلقة واستحملوا بئه ) وبعد مرور 3 سنوات خلالهم لم يعلم عنا انا وابنه شيء ولا نعلم عنه شيء هو الآن يريد الصلح ويقول انه راجعني بينه وبين نفسه وانه اشهد صاحب له علي ذلك ويقول انني مازلت زوجته

السؤال :هل انا زوجته ام لابد من عقد جديد

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
أم عمرو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-16-2011, 05:53 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المرأة إذا طلقها الزوج الطلقة الثالثة وهو بحالته المعتبرة شرعاً فإنها تبين من زوجها بينونة كبرى لا تحل إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره كاح رغبة وبعد طلاقها من الأخير لها أن تتزوج بالأول قال الله تعالى ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {البقرة/229} فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة/230} ) فهذه الآيات تبين حال الزوج حينما يحصل منه الطلاق أو يحصل منه الطلقة الثالثة والمقصود بالطلقة الثالثة أي أنه طلق ثم أرجعها ثم طلق ثم أرجعها ثم طلق الثالثة أما إذا كان الطلاق بالثلاث بلفظ واحد كمن يقول لزوجته أنت طالق بالثلاث أو يقول طالق طالق طالق وهو في مكانه فهذا فيه خلاف فقهي عند العلماء رحمهم الله فيحرم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد
فقد خرج الإمام النسائي وصححه الشيخ الألباني عن محمد بن لبيد قال : ( أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان ثم قال أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله أفلا أقتله )

قال الإمام إبن القيم الجوزية رحمه الله ( فجعله لاعباً بكتاب الله )
والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل يقع طلاق من جمع الثلاث بلفظ واحد أو قال طالق طالق طالق .
فقال جمهور العلماء يقع وإختلفوا هل هي واحدة أم ثلاث فقال طائفة يقع واحدة وقال بعضهم يقع ثلاثاً .
قال إبن القيم رحمه الله فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الثلاث كانت واحدة في عهده وعهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصدراً من خلافة عمر رضي الله عنه .
ولهذا ذهب الإمام ابن القيم وجماعته من أهل العلم على أنه لا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ولهذا أميل إلى قول هؤلاء الأئمة أن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد هو طلقة واحدة وهذا ما أفتى به شيخنا العلامة إبن باز رحمه الله
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-16-2011, 07:24 PM   #3
أم عمرو
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 2
افتراضي

]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



جزاك الله خيرا شيخنا الكريم علي الاجابة ولكني كنت اريد توضيح صحة مراجعته لي حيث كما تبين من رسالتي الاولي ثلاث أمور :

الاول : انه لم تكن نيته من مراجعتي العشرة بالمعروف ولكن كانت ليجعلني كالمعلقة

الثاني : انه ظل مقاطعا لنا بعد تلك الرسالة التي ارسلها لأخي مدة 3 سنوات

الثالث : انه كما يقول راجعني بينه وبين نفسه وانه اشهد صاحب له علي ذلك

أعتذر عن التطويل وفقك الله لما يحب ويرضى
[/size]
أم عمرو غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 02-21-2011, 04:48 PM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

المراجعة في النفس دون التلفظ لا تعد رجعة لأن هذا هاجس وتفكير فالمراجع لا بد أن يتلفظ ومن السنة أن يشهد على لفظه بالمراجعة لقول الله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) فإن كان قد قال لصاحبه إنني راجعت زوجتي فهذه تعد رجعة ما دمتي في العدة آنذاك حتى ولو يأت إليك أو يخبرك .
أما مسألة قصده الإضرار بك فعليك إن ثبت مناصحته من قبل أهل الخير وإلا تقدمي للمحكمة برفع دعوى قضائية عليه للمطالبة بإنهاء وضعك معه .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:49 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.