المسائل الزوجية كل ما يتعلق بعقـــود الأنكحــة وبالحياة الزوجيــة ومشاكلها وتربية الأطفال .

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-24-2010, 05:13 AM   #1
جروح
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 70
افتراضي سؤال لو سمحت ياشيخ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله يجزاك خير ويجعل ماتعمل في موازين حسناتك

سؤالي ياشيخ


اذا قال الرجل لزوجته ( انتي طالق ) اذا فتحتي جهاز الكمبيوتر بنيه المنع

مالحكم في ذالك

ومالحكم اذا تراجع عن منعه وهل يجوز لزوجته فتح الجهاز برضاه

واثابكم الله

جروح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-24-2010, 01:25 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق

أما الجواب على سؤالك

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن فعلتي كذا أو علي الحرام أو حارم علي يعني زوجته فهذا القول في أصح قولي العلماء يمين يلزمه كفارة يمين إن كان قصده حملها على عدم فعل أمر ولايقصد الطلاق لذاته أما إن كان يقصد أن زوجته لا تصلح له زوجة أي أنه يريد طلاقها حقيقة فهو طلاق يقع عليه إن خالفته زوجته طلقة واحدة رجعية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( إنـمـا الأعمال بالنيات ) رواه الإمام البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه وهذا القول هو إختيار الإمام إبن القيم رحمه الله وأخذ بهذا القول الكثير من علماء العصر كالإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 11-22-2010 الساعة 05:20 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:48 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.