هو كما قلت أعلاه أن عليها التوبة الصادقة إلى الله عز وجل قال الإمام النووي رحمه الله لا خلاف في أن القبلة لا تبطل الصوم إلا إذا أنزل وذكر الإمام ابن قدامة أن أبا مسعود رضي الله عنه قال يصوم يوما مكانه وعموما جمهور العلماء يقولون على من قبل امرأة أجنبية بشهوة في رمضان ولم ينزل المني أن عليه التوبة الصادقة إلى الله عز وجل وليس عليه كفارة