الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز شرعاً تأجير البضائع لأنها تباع وينتهي وضعها وهذا التأجير بهذه الطريقة حرام .
أما تأجير المحل بعد تجهيزه بالآلات والديكور فهذا لا حرج فيه لأنه مقابل تأجير عين معلومة أما البضائع فلا يجوز تاجيرها لأن الإجازة تكون فيما يعود نفعه على المستأجر بقاءه مستمراً عنده .
قال الإمام الموفق بن قدامه رحمه الله :
( تجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها بحكم الأصل كالأراضي والسيارات والحلات بآلاتها دون بضائعها وقس على ذلك .
وقال ابن قدامة رحمه الله كما في المغني في ( ج5 ص319) وما لا يجوز تأجيره ما لا يمكن الإنتفاع به عينه كالمطعوم والمشروب والشمع .
وعلى هذا فالعقد هذا باطل لشموله تأجير ما ينتهي بيعه وإتلافه .