الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا يرجع للتفاهم معها لحل الإشكال فإن اتفقتم على شيء في ذلك فهو حسب اتفاقكما .
أما المسألة الشرعية فإن المرأة إذا تزوجها الرجل ثم وقعت في الزنا فإنه لا يسقط حقها في المهر فله فراقها ولكن حقها ثابت لها قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في ذلك ما نصه ( ولا يسقط المهر بمجرد زناها كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن لما قال : مالي . قال : لا . مالك لك عندها إن كنت صادقاً عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذباً فهو أبعد لك )
وعلى هذا فإن اعترفت لك بفعلها الشيء غفر الله لها وهداها ثم اتفقتم على ستر ذلك وطلاقها وتنازلها عن حقوقها فهذا شرط يتم به ذلك ما دام اصدر منكما بتراضي .