هو كما ذكرت من كان ناوياً للحج أو العمرة فلا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا محرماً فإن تجاوز الميقات فعليه الرجوع والإحرام من الميقات وإن لم يرجع وأحرم من مكة أو جدة يلزمه دم أي يذبح شاة ويوزع لحمها على فقراء مكة .