الأصل في الاغتسال في الشريعة عن جنابة أو حيض أو نفاس هو تعميم البدن وما دام أن البدن قد عمم بالماء فلا يلتفت هل الماء وصل إلى الأذن أو وصل إلى شيء آخر وبإمكان من يغتسل من هذا أن يتابع مسح أذنىيه والإلتفات إلى أعكان بطنه وغيرها ليكون قد أكمل الغسل