طلاق الحامل يقع ولا أعلم خلافاً في ذلك عند الفقهاء وأنه طلاق جائز وذلك للآية السابقة ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )
فالله تعالى جعل لها عدة مما يدل على جوازه أما إذا حكم القاضي في الصك أن طلاق الرجل لزوجته بقوله طالق طالق طالق أنه ثلاث وحكم أنها بينونة كبرى فهذا محل إعتبار لأنه حكم قضائي ويلزم به الزوج ولا يصح تغييره إلا من القاضي نفسه .
والإمام ابن تيمية رحمه الله يرى أن القاضي إذا حكم بذلك فقد ألزم الرجل بالبينونة التي حكم بها القاضي .