سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل الحج (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=16)
-   -   النقاب (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=2587)

ام شادي 09-14-2008 04:52 PM

النقاب
 
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لقد من الله علي بلبس النقاب ( البرقع ) وسوف اقوم ان شاء الله باداء مناسك العمره فهل احرم في النقاب ام اقوم بتغطيه الوجه كاملا وجزاكم الله عنا خير الجزاء

الشيخ عيسى 09-15-2008 12:10 AM

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق .
أما الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونفيدك أن المرأة لايجوز لها لبس النقاب حال إحرامها لإداء نسك العمرة أو الحج بدليل الحديث الذي
رواه الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ) وتستر وجهها إذا حاذت الرجال


الساعة الآن 01:32 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.