سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش)

سؤال وجواب (بإشراف فضيلة الشيخ الدكتور عيسى الدريويش) (http://www.essanet.org/fatawa/index.php)
-   مسائل المعاملات (http://www.essanet.org/fatawa/forumdisplay.php?f=3)
-   -   اذا الكفيل توفي رحمة الله (http://www.essanet.org/fatawa/showthread.php?t=1952)

ابوالمنذر 04-04-2008 02:09 PM

اذا الكفيل توفي رحمة الله
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
[color="SeaGreen"]
اسأل الله العظيم ان تكون بخير وصحة طيبة يااااشيخي كذالك اسأل الله ان يزيدك علما وعملا وثباتا وهيبه ووقارا وخشية ونورا انه سميعا مجيب ,[/
COLOR]

سؤال ياشيخ / اشترى عمرو سيارة وكفله صديقه زيدا وبعد فترة توفي صديقه رحمه الله "زيد" فهل تعتبر الكفاله دين ؟وهل اذا تاخر عمرو عن السداد لشهر او شهرين فقط لظروفا المت به علما بانه مواظبا في السداد وانه سوف يسدد ماتاخر عنه بعد فتره ....فهل يعذب او ياثم صديقه زيد رحمه الله؟


احسن الله اليك ياشيخ وسدد بالحق خُطانا وخُطاك

الشيخ عيسى 04-06-2008 12:13 PM

الكفالة في اللغة هي الإلتزام من قولك تكفلت بالمال والتزمت به .
والكفالة في الشرع هي التزام حق ثابت في ذمة الغير .
وهي مشروعة في الإسلام قال الله تعالى ( ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) ومعنى زعيم أي كفيل , والرسول صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم ) رواه الإمام الترمذي بسند حسن .
وقد روى الإمام البخاري عن سلمة بن الأكوع قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بجنازة فقالوا : صل عليها ؟ فقال : هل عليه دين ؟ قالوا : لا . فقال : هل ترك شيئا ؟ قالوا : لا . فصلى عليه . ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا : يا رسول الله صل عليها ؟ قال : عليه دين ؟ قيل : نعم . قال : فهل ترك شيئا ؟ قالوا : ثلاثة دنانير . فصلى عليها . ثم أتي بالثالثة فقالوا : صل عليها ؟ قال : هل ترك شيئا ؟ قالوا : لا . قال : هل عليه دين ؟ قالوا : ثلاثة دنانير . قال : صلوا على صاحبكم . فقال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلي دينه , فصلى عليه )) .
فالذي يظهر لي أنك ما دمت قد تكفلت أن تضمن المال عن صاحبك فهو في ذمتك ولهذا ذهب الأحناف والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا كان الدين مؤجلا في حق كل من الكفيل والمكفول عنه ثم مات أحدهما تعجل الدين في حقه فإن مات الأصيل قبل الأجل حل الدين في ماله وهو على الكفيل إلى أجله .
وكذا لو مات الكفيل دون الأصيل يحل الدين في مال الكفيل وهو على الأصيل إلى أجله لأن المبطل للأجل وجد في حق أحدهما دون الآخر .

ابوالمنذر 04-08-2008 08:09 PM

غفر الله لك واحسن اليك ياشيخي

الشيخ عيسى 04-09-2008 06:33 PM

حياكم الله


الساعة الآن 07:06 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.