الشهادة في المحكمة لشخص أكل مالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دخلت في شراكة مع شخص منذ سبع سنوات وانتهت شراكتنا بعدها بسنة أي منذ ست سنوات وكان لي نقود من ربحنا في هذه الشراكة كما أنه كان لي جزء من رأس المال. ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن يتعذر هذا الشخص بأنه لم يستلم نقودنا كاملة مع العلم أنه استلم بعض الدفعات ولم يعطني منها شيئاً بحجة أن الدفعات تم صرفها على تسيير العمل ولتاريخ اليوم لم أحصل على ما دفعته من رأس مال (7000 ريال) ولا على أرباحي من هذه الشراكة (20000 ريال). وقد كان هذا الرجل يعمل مقاولا لدى الشركة التي كنت أعمل بها وقد رفع دعوى على الشركة بسبب عدم صرفها لمستحقاته من مشروع آخر لست شريكاً به. واليوم يطلب مني هذا الرجل أن أشهد معه بما أعلم عن عمله في هذه الشركة وأن أقدم شهادتي (التي تثبت جزءاً من حقه الذي يطالب به الشركة). سؤالي هو: هل يجوز لي عدم قبول الشهادة معه في إثبات حقه لدى الشركة التي كنت أعمل بها وربط شهادتي بأدائه لحقي من العمل الذي تشاركنا به؟، أم أنني يجب عليَّ الشهادة معه حتى ولو لم يعطني حقي المسلوب منذ ستة سنوات؟؟؟ أفدني يا فضيلة الشيخ مشكوراً |
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لك الحق في الشرط عليه أن يدفع لك حقك وتشهد له لأن المسلم له أن يحتال ليحقق أو ليصل إلى حقه ما دام أن شهادته صحيحة ولهذا ذكر الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان أن صاحب الحق له أن يحتال على المماطل ليحصل على حقه فالذي يظهر لي أنه لا مانع أن تشهد بما تعلم في شأن هذا الرجل ما دمت محقا في شهادتك مع الشرط الموثق. |
الساعة الآن 01:59 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.