استشارة الشيخ ماخاب من استشار ولاندم من استخار ... بإستطاعتك الان استشارت الشيخ بجميع امورك العمليه والاسريه ....

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-04-2019, 04:04 PM   #1
Abdullah05307
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2019
المشاركات: 1
افتراضي سؤال عن الورث

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فضيلة الشيخ: هل يجوز للأم توزيع الورث على الورثة كما تشاء بدون رضا الورثة؟
حيث أني تنازعت أنا و أخواتي على هذا فأنا أقول أن لأمي الحق في فعل ما تشاء وأن رضاها فوق كل شيء أما أخواتي فيقولون أن من حقهم أن يختاروا من الورث ما يرضيهم أو أن يقضي بيننا قاضي (مع العلم أن الورث عبارة عن بيوت يتفاوت بعضها عن بعض من حيث جودة البناء وموقع المبنى).

أنا أعلم أن النزاع على الورث والأم حاضره (أطال الله بعمرها على طاعته وحفظها الله من كل شر) يعتبر من الأذى للأم، ولكن بداية الخلاف كانت بسبب أن أخواتي يقومون بإحضار أطفالهن لبيت أمي ويقومون بإزعاجها وتخريب البيت وعندما تأمرهم أمي بالانتباه لأطفالهن يقولون أن هذا البيت من حقهم وأنه ورث لهم.
أخواتي يقومون بإيذاء أمي ياشيخ وتجريحها بالكلام وذكر الورث أمامها وهي حيه ولا حول ولا قوة إلا بالله،وأنا أريد الحل حتى ترتاح أمي.
أشر علي ياشيخ جزاك الله خيرا.

Abdullah05307 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-09-2019, 01:16 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا يجوز شرعاً تقسيم الميراث إلا بما ورد في القرآن الكريم لأن الله تعالى تكفل بتقسيمه كما هو في آيات المواريث لكن إن رضي الورثة التسامح فيما بينهم فلا حرج وإلا فلا يجوز .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 3 ( الأعضاء 0 والزوار 3)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:06 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.