استشارة الشيخ ماخاب من استشار ولاندم من استخار ... بإستطاعتك الان استشارت الشيخ بجميع امورك العمليه والاسريه ....

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-17-2020, 11:35 PM   #1
صالح الفريح
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: May 2020
المشاركات: 1
افتراضي عقيقه

هل يجوز توزيعها؟ و من هم الأولى في ذالك هل هم المحتاجين ام الأقربون؟

صالح الفريح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-05-2020, 01:26 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

العقيقة عن المولود سنة فيجوز ذبحها والتصدق بلحمها والأمر فيها واسع حتى ولو أخذها منها لبيته والباقي وزعه أنصافاً أو أثلاثاً كل هذا لا حرج فيه .
وإليك الجواب من كتابي (نفح السلام بسؤال الأنام عن أحكام العقيقة في الإسلام) :
العقيقة سنة وليست فرضا ، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم باستثناء الأحناف فإنهم يرونها فرضاً ، وأما الظاهرية فيرونها واجبة .

وقال الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى إنها فرض .
وأقول لك إنها سنة ، وقد جاء عن ابن ماجة رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة .
* سؤال : لم أعق عن ابني حتى الآن وقد بلغ سنة كاملة فهل تلزمني العقيقة ؟
* جواب : هو ما ذكرته سابقا . ولكن ما دمت تركتها تهاونا وكسلا فلا باس بأدائها الآن حتى ولو مرّ عليك هذا الوقت .
* سؤال : ولدت زوجتي بنتا وزوجة أخي ولدا ونرغب أن نعق عنهما بجزور .. فهل يصح هذا العمل ؟
* جواب : الجزور الذي تعنيه هو من الإبل ، وهذا يجوز أن يعق به عن المولود ، ولكن لا مشاركة فيه مع الغير ؛ فيخصص لواحد فقط .
* سؤال : هنا حسبما ذكرت أن الجزور يجوز أن يعق به عن المولود ، فهل صغار الإبل يجوز أن يعق بها عن المولود ، كما فعل الحسن فقد عق عن ابنه بجزور ؟
جواب : يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية ، وإذا ذكرنا شروط الأضحية وجدنا أن من شروطها أن تكون الإبل قد بلغت خمسا فما فوق ، وعلى هذا لا يصح بالصغير من الإبل (كالحاشي وغيره) ، بل لا بد أن تبلغ خمس سنوات . والله تعالى اعلم .
* سؤال : أهدى لي احد الإخوة عند ولادة زوجتي شاة ، فهل يصح أن يجعلها عقيقة ؟
* جواب : لا باس بهذا لأنك ملكتها فتتصرف فيها كيفما تشاء ، وعلى هذا تذبحها كعقيقة عن مولودك أن كانت أنثى ، وان كان ذكرا فخروفان .
* سؤال : قرأتُ حديثا عن النبي – صلى الله عليه وسلم – فيما معناه أنكم تميطون عن المولود الأذى ، فما المقصود ؟
* هذا الكلام هو معنى من معاني الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري – رحمه الله تعالى – عن علي بن عامر الضبي ، قال : سمعتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول : (مع الغلام عقيقة فاهرقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى) والمقصود بإماطة الأذى هنا حلق رأسه وتطييبه بطيب طيب ، والله علم .
سؤال : عند ذبح العقيقة هل هناك دعاء معين أو ذكر معين يخص هذا الأمر ؟
جواب : عند ذبح العقيقة يشترط أن تنوي أنها عقيقة عن فلان فتقول بعد الذكر المشروع عند الذبح : (اللهم أنها عقيقة عن فلان) . قال – صلى الله عليه وسلم - : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) . صحيح البخاري ومسلم .
* سؤال : إذا أُخرت العقيقة لسنوات كعشر مثلا أو أكثر أو نسي الأب هذا وما تذكر إلا بعد وقتٍ طويل ، فهل يعق الولد عن نفسه ؟
* جواب : العقيقة سنة وتتعلق – حسب علمي – بالأب و الأم لأن الرسول – صلى الله عليه وسلم قال : (تُذبح عنه يوم سابعه) .
ولكن إذا تأخرت العقيقة أو لم يُعق عنك فلا باس أن تؤدى بعد هذا الوقت الذي ذكرت ، يقول احد علماء الشافعية : (أن أُخرت العقيقة إلى البلوغ سقطت عمن كان يريد أن يعق عنه ، ولكن إذا أراد أن يعق عن نفسه فعل) .
وقال محمد بن سيرين – رحمه الله تعالى : (لو اعلم أني لم يعق عني لعققت عن نفسي) .
فينبغي أن تعلم لما ذكرت سابقاً أنها في حق الوالد ، وعلى هذا مذهب الإمام احمد – رحمه الله تعالى – فانه لما سئل عن هذه المسألة قال : (ذلك على الوالد) .
وقال ابن قدامة – رحمه الله تعالى : (ولنا أنها مشروعة في حق الوالد فلا يُكلف بفعلها غيره ؛ كصدقة الفطر) المغني .
* سؤال : جاء طفل لتسعة أشهر ثم مات في يومه فهل يعق عنه أو لا ؟
* جواب : في مذهب الإمام ابن حزم الظاهري – رحمه الله تعالى – يرى فعلها حتى ولو مات قبل السابع ، فهي عندهم لا تسقط عن الوالد ، وأميل – حسب علمي – بأنه ما دام انه قد مات قبل السابع انه لا شيء على أبيه لان الأصل فيها الشكر لله على نعمة الولد ، والتفاؤل بسلامة المولود . وما دام أن الولد قد مات فحينئذ أقول : أن فعلها لا باس ، وان تركها فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى . وبالله التوفيق .
* سؤال : هل اذبح العقيقة في أي يوم أم انه لا بد من يوم محدد ، وربما عند احدنا سفر أو شغل لا يستطيع أن يؤديها في وقتها فما الحكم ؟
* جواب : العقيقة كما هي في النصوص النبوية تُؤدى كما قال – صلى الله عليه وسلم : (كل مولود مرتهن بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه) . إلا أن بعض أهل العلم كابن القيم الجوزية – رحمه الله تعالى – يرى أنها تُذبح في أي وقت ، وان التحديد الوارد في الحديث ليس للوجوب . وهذا الذي أميل إليه .
يقول ابن القيم الجوزية – رحمه الله تعالى : (ليست العبرة بيوم الطبخ وإنما العبرة بالذبح) ، فأنت إذا ذبحت قبل السابع أو بعده أجزاك أن شاء الله تعالى ، ولكن فعل السنة أكمل .
* سؤال : أنت تقول : أميل إلى ذبحها في يوم ما دمت عاجزاً عن اليوم السابع ، مع إننا قرأنا أن عائشة – رضي الله عنها – ذكرت استحباب ذبحها إذا فات اليوم السابع في اليوم الرابع عشر ، وإذا فات ففي اليوم الحادي والعشرين وهكذا ... فهل هذا يُناقض ما ذكرت ؟
* جواب : يرى البعض من أهل العلم أن سنية ذبحها في اليوم السابع وهو الراجح ، وأما قول عائشة – رضي الله عنها – فيرى بعض أهل العلم انه للتقدير . ويظهر لي – حسب علمي – أنها لم تتكلم بهذا إلا توفيقاً ؛ فمن اخذ به فلا حرج عليه أن شاء الله تعالى . وأما تركه للسابع فهو تفويت لمستحب فقط . والله اعلم .
* سؤال : ذكرت الحديث : (تُذبح عنه يوم سابعه) فهل يُحسب اليوم الذي ولد فيه من السبعة أم انه يُحسب من اليوم الذي يليه ؟
* جواب : هذه المسألة خلافية عند العلماء ، فيرى المالكية كما ذكره ابن عبد البر أن أول السبعة هو اليوم الذي يلي الولادة ، إلا إذا ولد قبل طلوع الفجر ، وهكذا نقل الشافعي رحمة الله تعالى ويرى الظاهرية كما في المحلى لابن حزم الظاهري رحمه الله – أن يوم الولادة يعد يوم السبعة .
قال ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى - : ( ويعد في الأيام السبعة التي ذكرنا يوم الولادة ولو لم يبعد منه إلا يسيرا) .
ورجح الرافعي من الشافعية حسبان يوم الولادة من السبعة ، وهذا الذي أميل إليه لمن يريد أن يذبح في اليوم السابع ، بدليل قول النبي – صلى الله عليه وسلم : (تذبح عنه يوم سابعه) وتأمل قول (يوم سابعه) ولم يقل (بعد سابعه) .
فيظهر لي أن يوم الولادة يُحسب من الأيام السبعة سواء في أوله أو آخره . والله تعالى اعلم .
* سؤال : هل هناك حرج إذا وزعت العقيقة دون طبخها ؟
* جواب : لا بأس بهذا ؛ فيجوز لك أن تطبخها وتدعو الناس إليها ، ويجوز لك أيضا أن تدخرها أو تهدي منها وتتصدق بها على الفقراء ، يقول الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى - : (اصنع بلحمها كيف شئت) .
* سؤال : هل يشترط أن تكون سليمة من العيوب ؟ (كالعرج والعور) .
* جواب : لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية ، من سلامتها من العيوب وان تكون كاملة ككمالها في الأضحية من ناحية عمرها ولأفضل أن تكون كاملة .
* سؤال : ذبحت عقيقة عن ابنتي ووضعت أكثرها في ثلاجة البيت ودعوت بعض الإخوة على جزء يسير منها ، فقيل لي : هذا غير صواب ؟ آمل إفادتي .
* جواب : لا باس بما فعلت ؛ ومن قال انك أخطأت فقد أفتى بغير علم .
وذكر : لا تنس أنني وضعت أكثرها لي ولأولادي لنأكل منها في كل يوم وضيّفت زملائي على جزء يسير ؟
الجواب : كما قلت لك : لا باس بهذا أن شاء الله تعالى وليطمئن قلبك ، ولك أن تضعها كلها لك ولأولادك ، ولك أن تدعو الناس وتطعمهم منها في منزلك ، ولك أن تتصدق بها ، والأمر واسع ولله الحمد .
* سؤال : ذبحت عقيقة ، فقال لي احد الإخوة من السنة حلق راس الصبي ؛ فتخوفت من حلقه خشية الأذى على المولود ، فما الحكم في ذلك ؟
* جواب : حلق رأس الصبي يوم السابع رُوي انه سنة لحديث سمرة بن جندب – رضي الله عنه – مرفوعاً : (كل غلام رهينة بعقيقة تُذبح يوم سابعه ويُسمى ويحلق رأسه) رواه أبو داود – رحمه الله . ويسن إذا حلقه أن يتصدق بزنة شعره فضة ، بدليل ما رواه أصحاب السنن عن النبي – صلى الله عليه وسلم – انه عق عن الحسن بشاة وقال : (يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة) فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم . وأحاديث حلق الرأس فيها ضعف ولا أميل إلى الحلق .
ومن أراد أن يفعل ذلك بصبيه فليحلق رأسه برفق حتى لا يجرح رأس الصبي أو يؤذيه ، والوزن للشعر ليس بشرط ، فقدِّره وادفع مبلغاً من المال وان لم تحلقه فلا شيء عليك .
قال : كم ادفع مثلا .
قلت : ادفع عشرة ريالات أو أكثر ، وما الذي يمنعك أن تدفع خمسين ريالاً ؟ فلك الأجر أن شاء الله تعالى .
* سؤال : قرأت أنهم في الجاهلية يأخذون من دم العقيقة ثم يلطخون به على رأس المولود أو على شيء من جسده ، فهل يُنكر على هذا ؟
* جواب : نعم يُنكر عليه ؛ جاء في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – أنها سألت : كانوا في الجاهلية يجعلون قطنةً في دمالعقيقةويجعلونها على رأس المولود ، فأمرهم النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً .
ذكر ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى أن يلطخوا رأسه بالزعفران الطيب الرائحة الحسن اللون بدلاً عن الدم الخبيث الرائحة النجس العين .
* سؤال : ما الحكمة من إزالة شعر رأس المولود والتصدق بوزنه فضة ؟
* جواب : ذكر ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى كلاماً طيباً في الحكمة فقال : (هو إزالة للشعر الضعيف ليخلفه شعر أقوى وأمكن منه ، وانفع للرأس ، مع ما فيه من التخفيف عن الصبي وفتح مسام رأسه ليخرج البخار منها بيسر وسهولة ، وفي ذلك تقوية لبصره وسمعه وشمه) .
وفي هذا تجربة عند البعض وبإمكانك أن تسأل من فعل ذلك لتلاحظ الفائدة ، والله أعلم .
* سؤال : ماذا أقول عند ذبح العقيقة ؟
* جواب : تقول : بسم الله ، اللهم لك واليك ، اللهم هذه عقيقة عن فلان أو هذه عقيقة عن فلان (وتذكره) لما جاء في الحديث الحسن : (بسم الله ، اللهم لك واليك ، هذه عقيقة فلان) رواه ابن المنذر . لم يصح بهذا اللفظ .
فقال : أنا ذبحتها عند احد الجزارين ولم اقل أنها عن فلان لأنني نسيت ولكني نويت أنها عقيقة ؟
الجواب : لا بأس ؛ يقول الله تعالى : ( قل أتُعلِّمون الله بدينكم والله يعلم ما في السموات وما في الأرض).
فما دمت يا أخي قد نويت ولم تذكر شيئا عند الذبح ؛ صحت . وبالله التوفيق .
فقال : لمن يكون الأجر : للأب أو للولد ؟
الجواب : أن فوائد فعل الخير كثيرة ، والأجر عظيم ، فكلما عظمت النية وصدق الإنسان واخلص مع الله تعالى . وان العقيقة يدرك المولود فوائدها فك رهانه ، حيث انه مرتهن بها كما جاء في الحديث ، وتكون له حرزاً من الشيطان أن شاء الله تعالى .
ويدرك الأب الأجر لأنه أحيا سنةً ، قال الإمام احمد – رحمه الله تعالى : (يعجبني أن يستدينها ، وفي لفظ : أن استقرض رجوت أن يخلف الله عليه ، أحيا سنة واتبع ما جاء به عن ربه) .
وعلى العموم فالعقيقة لها فوائد كثيرة ؛ فأطب بها نفسا لتدرك الأجر إن شاء الله تعالى

الشيخ عيسى متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:13 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.