قضايا الشباب مناقشة الشيخ بما يخص قضايا ومشاكل الشباب في المجتمع وطلاب المدارس والجامعات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-19-2008, 10:31 PM   #1
ابو عقاب
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 49
افتراضي ماصحة ماقيل في هذا

السلام عليكم ورحمه الله وبعد
اما بعد قرأت هذا واحببت ان تعقب عليه فضيلة شيخنا الفاضل ابو ابراهيم
ثم نرجو منك ان تتفضل علينا وتبين لنا ماصحه ماذكر عن الشافعي انه حينما انتقل الى مصر من انه اباح كشف الوجه بحجه ان المجتمع اعتاد على ذلك .
وماصحة ماذكر عن ان عبد الله بن مسعود كان ينظر الى الوجه بانه ليس بعوره
بخلاف ابن عباس الذي كان ينظر له بأنه عوره

اتركك مع المقال
((سبيل الطهر ومملكة العفاف)). رد على من زعم إباحة كشف الوجه

--------------------------------------------------------------------------------



رد على من زعم إباحة كشف الوجه



كتب من يرمز لاسمه بـ ((Another)) في 11/5/2005م، في الساحات المفتوحة ..

تعقيباً على الكاتبة ((أثيل)) وجاء في رده خطأ علمي أحببت التنبيه عليه ؛



وهو قوله : (( سيدتي الفاضلة كشف الوجه ثلاثة مذاهب أباحته ))

أقول : رغبة في بيان الحق في هذه المسألة التي كثر خوض من جَهِل كلام العلماء، وجَهِل مواطن وضعهم لهذا الكلام أبيّن لـ ((Another)) ولكل من ظن ظنه الآتي :



أولاً: كشف المرأة وجهها ليس مباحاً عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي فقط، بل هو مباح، على الصحيح، عند الأئمة الأربعة، رحمهم الله، وهناك رواية عن الإمام أحمد بلزوم تغطيته ولكنها ليست الصحيح من مذهبه، وهذا أمر لا يجادل فيه إلا جاهل أو مكابر معاند، ولكن أين؟؟؟ هذا هو السؤال الذي يتهرب من الإجابة عليه من يجادل بعلم وبغير علم. إنه سؤال أشغلني أربع سنوات بحثاً ومناقشة وسؤالاً وتنقيباً في بطون كتب الفقه والحديث والتفسير والتأريخ، ومباحثة مع كبار العلماء والأكاديميين الفقهاء من السعوديين والمصريين والسوريين والباكستانيين، وفي النهاية تبين أنَّ أعداء الأمة استطاعوا خداع الأمة عقوداً من الزمن، أفسدوا النساء فيها، وأخرجوا المرأة من خدرها الذي صانت فيه عرضها وحافظت فيه على شرفها وأخرجت لنا ابن المسيب والليث بن سعد والأئمة الأربعة والقاضي أبا يعلى وابن الجوزي والنووي وابن تيمية والذهبي ومحمد بن عبد الوهاب و((الأنور بنت عبد الرحمن الفيصل آل سعود)) التي استشهدت بحالها الكاتبة ((وثيل)).



استطاعوا إخراجها من سبيل طهرها ومملكة عفتها إلى أن أصبحت تسير عارية، أو شبه عارية على الشاطيء في غضون بضع سنوات بعد إلقائها للحجاب، حتى لم تعد الأم التي تحترم ولا الزوجة التي يغار عليها ولا البنت التي يحنى عليها؛ لأنها تحولت من كل هذه المعاني الجميلة الرائعة العظيمة إلى قطعة لحم تغري الذئاب ثم تلفظ وترمى في مزبلة الزمن.



ونعود مرة أخرى يا ((Another)) ومن قال بقولك: متى يباح لها كشف وجهها؟



أنا لن أجيبك من كتب التاريخ، ولن أجيبك من كتب التفسير ولا الحديث، فهذا محله كتابي الذي خرج مؤخراً ((سبيل الطهر ومملكة العفاف)) ضمنته خلاصة بل عصارة بحثي أربع سنوات في أربع وستين صفحة، ولكن أجيبك من خلال استشهادك بكلام الفقهاء من المذاهب الأربعة ، و((اطمئن، اطمئن، اطمئن))، لن آتيك بقول ((عالم نجدي))، بل ولا ((عالم حنبلي))، بل بأقوال فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية الذين استشهدت بمذاهبهم أنت.



ونعود مرة أخرى يا ((Another)) ومن قال بقولك: متى يباح لمرأة كشف وجهها؟



يذكر الفقهاء مسألة كشف الوجه في مواطن من كتبهم الفقهية؛ وهي: 1-كتاب الصلاة/باب شروط الصلاة/فصل عورة المرأة في الصلاة. 2-وفي كتاب الحج/باب محظورات الإحرام/وباب ما يلبسه المحرم. 3-وكتاب النكاح/باب الخطبة/فصل ما يرى الخاطب من المرأة. وبعضهم يذكره في كتاب البيع والشهادات ونحوهما.



وفي كل مرة يذكرون مسألة ((غطاء وجه المرأة وكشفه)) يكون لهم حديث مختلف عن غيره، ففي كتاب الصلاة يكون الحديث عن حكم كشف المرأة وجهها في صلاتها، هل هو عورة يجب ستره؟ هنا يقول الأئمة الأربعة رحمهم الله: الوجه ليس بعورة، ويجوز للمرأة كشفه، إلا رواية عن الإمام أحمد وليست هي مذهبه، أما في الحج فحكى الإجماع على أن المرأة تستر وجهها إذا خشيت نظر رجل أجنبي إليها جميع الأئمة؛ منهم: ابن عبد البر وابن رشد والنووي وغيرهم، وعمدتهم في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة وأثر ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، ومثله في كتاب البيوع والشهادات.



لذلك قال العلماء العورة عورتان عورة نظر وعورة صلاة، وهنا تزل أقدام من لا يعرف كلام الفقهاء، وكذا يجد مريض القلب بغيته، فيأخذ كلام الفقهاء من كتاب الصلاة ويعممه على جميع الأحوال، ويسكت، بل يتعامى عن كلامهم في كتاب الحج والبيع والنكاح والشهادات.



ولنشرع الآن في سرد أقوال الفقهاء من غير النجديين والحنابلة حتى لا يتحسس بعض الناس من ذكرهم، ويبدأ في اتهامهم بالتشدد والتنطع واتهام من يستشهد بأقوالهم بالإقليمية:



اتفق فقهاء المذاهب الثلاثة، رحمهم الله، على وجوب ستر المرأة وجهها إذا برزت أمام الرجال الأجانب، واختلفوا في سبب الوجوب؛ فبعضهم يرى أنَّ سببه كون الوجه عورة، وبعضهم يرى أنَّ سببه خوف الفتنة، وكلا الفريقين على اتفاق أنَّها ممنوعة من كشف الوجه، سواء كان الوجه عورة أم ليس بعورة.



وفيما يلي عرض لأقوال بعضهم، وهي كافية، إن شاء الله، في بيان مذهبهم في هذه المسألة، وأنَّهم إذا قالوا: الوجه ليس بعورة، فإنَّما يعنون بذلك داخل الصلاة، أمَّا فيما يتعلق بنظر الأجنبيّ إليها فهو عورة مطلقاً، أو لخوف الفتنة:



ولمزيد من التفصيل، ومعرفة المصادر والمراجع، انظر كتابي ((سبيل الطهر ومملكة العفاف)).



الحنفية : يرى فقهاء الحنفية، رحمهم الله، أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:



قال أبو بكر الجصاص: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها.



وقال شمس الأئمة السرخسي: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء.



وقال علاء الدين: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال.

قال ابن عابدين: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة.

وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة.

ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير مَحْرَم.

وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه.

ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب.

وقال الطحطاويُّ: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال.

ونصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في ((شرح المنية)) أنَّ الوجه عورة مطلقاً.

وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان.

وألف شيخ الإسلام مصطفى صبري، مفتي الدَّولة العثمانية، كتابه المهم ((قولي في المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب)) شنَّع فيه على دعاة سفور الوجه، وبيّن أنّ مقالتهم في أصلها تقليد غربي، وأنَّ الدَّعوة إلى السُّفور ليست قاصرة على كشف الوجه بل هو بداية لما سيأتي بعده من عري كامل كما هو حادث على بعض الشواطئ في زمنه.

وقال الشيخ ظفر التَّهانوي: المرأة منهيّة عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة.

وقال: المرأة تستر وجهها في غير حالة الإحرام.

وقال سماحة مفتي باكستان محمَّد شفيع العثمانيُّ: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز، لقوله تعالى [ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ]

وقال السهارنفوريُّ: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساءأن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره.

وألف نائب شيخ الإسلام في الدولة العثمانية الشيخ محمد زاهد الكوثري: كتابه ((حجاب المسلمة)) أبان فيه عن مسألة غطاء الوجه، وأنّها مما انعقد إجماع علماء المسلمين العملي على وجوبه قبل أن تقع بلادهم بيد الكافر الذي روَّج السُّفور على يد أذنابه، ثمَّ قال: ولتلك النُّصوص الصريحة في وجوب احتجاب النِّساء، تجد نساء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في غاية المراعاة للحجاب منذ قديم، في البلاد الحجازيَّة واليمنيَّة، وبلاد فلسطين والشام، وحلب والعراقين، وبلاد المغرب الأقصى إلى المغرب الأدنى، وصعيد مصر والسودان، وبلاد جبرت والزيلع وزنجبار، وبلاد فارس والأفغان والسند والهند. بل كانت بلاد الوجه البحري بمصر وبلاد الروملي والأناضول وبلاد الألبان في عداد البلدان التي تراعي فيها نساؤها الاحتجاب البالغ.

إلى أن قال : وليس بقليل بمصر من أدرك ما كانت عليه نساء مصر كلّهن من ناحية الحجاب قبل عهد قاسم أمين داعية السُّفور في عهد الاحتلال.

وألف الشيخ محمد سعيد البوطيُّ كتابه ((إلى كل فتاة تؤمن بالله)): ذكر فيه بعض أحكام الحجاب ومواطن إجماع العلماء فيه، وأن خلافهم في كشف الوجه واليدين خلاف صوري وهمي لا يتحقق في عالم الواقع؛ لأن تحقق المرأة من عدم وجود من يتعمد النظر إليها نظراً محرماً لا يمكن وقوعه؛ ولأن خروجها سافرة عن وجهها أمام الرجال الأجانب لابدَّ أن ينتج عنه نظر محرَّمٌ إليها، إمَّا بشهوة وإما بتكرار النَّظـــر، وكلاهما حرام؛ لذلك أجمع العلماء على منع النِّساء من الخروج سافرات.



وقال: ثبت الإجماع عند جميع الأئمَّة، سواء من يرى منهم أنَّ وجه المرأة عورة؛ كالحنابلة، ومن يرى منهم أنَّه غير عورة؛ كالحنفيَّة والمالكيَّة، أنَّه يجب على المرأة أن تستر وجهها عند خوف الفتنة، بأن كان من حولها من ينظر إليها بشهوة. ومن ذا الذي يستطيع أن يزعم بأنَّ الفتنة مأمونة اليوم، وأنه لا يوجد في الشَّوارع من ينظر إلى وجوه النِّساء بشهوة؟.

وقال الشيخ وهبي غاوجي الألباني: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها ووجهها وكفيها، سدّاً لذرائع الفساد وعوارض الفتن. فحكم وجه المرأة وكفيها في المذهب الحنفي، في مثل أيَّامنا هذه، كحكمه في باقي المذاهب الأربعة؛ وهو: حرمة كشف المرأة وجهها لغير ضرورة،.. إلى أن قال عن القول بجواز كشف الوجه: رأي شاذ، ليس هو رأي الحنفية، ولا رأي المذاهب الثلاثة الباقية، ولا جماهير الأئمة من السّلف الصالح.

وقال الشيخ الصابوني: يا هؤلاء كونوا عقلاء ولا تلبسوا على الناس أمر الدين. فإذا كان الإسلام لا يبيح للمرأة أن تدق برجلها الأرض لئلا يسمع صوت الخلخال وتتحرك قلوب الرجال أو يبدو شيء من زينتها ، فهل يسمح لها أن تكشف عن الوجه الذي هو أصل الجمال ومنبع الفتنة ومكمن الخطر؟.

وألف الشيخ عبد الله علوان كتاباً بعنوان ((إلى كل أب غيور يؤمن بالله)) عقد فصلاً تحدث فيه عن غطاء وجه المرأة، وذكر فيه أقوال بعض المفسرين، وما جاء في ذلك من أحاديث، وأقوال العلماء فيها ومذاهبهم، وبيّن أنّ غطاء الوجه لا محيد عنه.

وبمثل ذلك نص ابن نجيم والزيلعي والكشميري وغيرهما من الحنفية.

فهذه بعض أقوال كبار فقهاء الحنفيَّة في القديم والحديث تبيّن أنَّ مذهبهم وجوب ستر المرأة وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب.

المالكيّة: يرى فقهاء المالكيّة، رحمهم الله، أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً؛ لذلك فإنَّ النِّساء، في مذهبهم، ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:

قال ابن العربيِّ، والقرطبيُّ: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها.

وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف، كما جرت بذلك عادة البوادي؛ ((لا تجوز إمامته))، و((لا تقبل شـهادته))، و((لا يحلّ أن يُعطى له الزكاة إن احتاج إليها))، و((إنَّه لم يزل في غضب الله ما دام مصرّاً على ذلك)).

وسئل الونشريسيُّ، عمن له زوجة تخرج بادية الوجـه، وترعى، وتحضـر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّسـاء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرحه هذا الفعل؟

فأورد الفتوى السابقة، ثم قال: وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ (المشداليّ) صحيح. وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا، ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هــــــــذه المواطن الرذلة من المفاسد.



ونصَّ ابن مرزوق على: أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها.

وقال شيخ الأزهر سماحة الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوي المالكي: التَّبرج قد نهى الله عنه بقوله سبحانه وتعالى ] وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُوْلَى [ الخطاب في هذه الآية الشَّريفة موجه إلى نساء النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولكنَّ الحكم عامٌّ (لكلِّ النِّساء)، ومعناه... أن تبدي محاسنها من وجهها وجسدها، أو أن تُخْرِج من محاسنها ما تستدعي به شهوة الرجال.

فما يُشَاهَد الآن من كشف المرأة من ساقيها وذراعيها، وصدرِها ووجهِها، وما تتكلَّفه من زينة تكشف عنها، وما تفعله في غدوها ورواحها؛ من تبختر في مشيها، وتكسر في قولها، وتخلعٍ يستلفت الأنظار ويقوي الأشرار، تبرجٌ منهي عنه بالإجماع، لا تقرُّه الشَّريعة الإسلاميَّة، ولا يتَّفق مع العفَّة والآداب؛ لما يؤدي إليه من إثارة الشَّهوات، وتلويث النفوس، وإفساد الأخلاق، وإطماع ذوي النفوس المريضة. وكثيراً ما جر ذلك إلى الجنايات على الشَّرف والعفَّة والاستقامة، حتى اشتدَّ الكرب، وعمَّ الخطبُ، وأصبحت البلاد ترزح تحت آثاره الضَّارَّة ونتائجه السَّيئة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وحيث كان الأمر كما ذُكر، فالواجب على زوج المرأة وأولياءِ أمرِها منعُها من ذلك، ويجب أيضاً على كلِّ مسلم قدر على هذا، وقد آن للنَّاس أن يتداركوا أمر الأخلاق فقد أوشك صرحُها أن ينهار، وأن يُقوِّموا منها ما اعوج، ويجدِّدوا ما درس قبل أن تصبح أثراً بعد عين، والله ولي التوفيق.

وقال الشيخ يوسف الدِّجْوِي الأزهري المالكي عن مسألة غطاء الوجه: المسألة إجماعيَّة، لايختص بها إمام دون آخر من أئمة المسلمين.

وذكر وزير العدل ثمَّ المعارف المغربيّ الشيخ محمَّد الحسن بن العربيِّ الفلالي الشهير بالحجوي: أنّه كان في مجلس ملك المغرب، فقام رجل يدعو إلى سفور المرأة عن وجهها، فأشار الملك بالردَّ عليه، قال: فقام من لم تأخذه حميَّة الحزبيَّة أو الملق، وقالوا بصوت واحد: اللَّهمَّ إنَّ هذا منكر؛ يعنون السُّفور، ومن ذلك اليوم أوحى شياطين الإنس إلى إخوانهم ممن يرى إباحة السُّفور، ولو مع خوف الفتنة، إلى الأخذ بما قاله هذا الرجل، وسموه فتوى؛ كفتوى عمرو بن لحي! وأعلنوا السُّفور في شهر جمادى 1362هـ. وعليه من ذلك ما حُمّل، فكانت هذه أول سُنَّة السُّفور بالمغرب.

وبمثل هذا نص الآبي والقرافي والحطاب والدسوقي والشيخ مبارك ومحمد الكافي.

فهذه بعض أقوال كبار فقهاء المالكيَّة في القديم والحديث تبيّن أنَّ مذهبهم وجوب ستر المرأة وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب.

الشافعيَّة : يرى فقهاء الشافعيَّة، رحمهم الله، أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، ويرى بعضهم أنَّ وجهها عورة مطلقاً. وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:

قال إمام الحرمين الجوينيُّ: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال ، كالخلوة بالأجنبية.

ونقل ابن حجر الهيتمي: عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد.

وقال: قال صاحب النِّهاية: تَعَيَّنَ سترُ المرأة وجهها، وهي مُحْرِمَة، حيث كان طــــــريقاً لدفع نظرٍ مُحَرَّم.

وقال ابن رسلان: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساق.



وقال شيخ الأزهر ورئيس القضاة عبد الله بن حجازي الشرقاويُّ الشافعي: عورة الحرَّة خارج الصلاة لنظر الأجنبيِّ إليها جميع بدنها حتَّى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة.

وقال النَّوويُّ: لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ .

وقال ابن حجر العسقلاني: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.

وقال الغزَّاليُّ: لم تزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات.

وقال الموزعيُّ: لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة، والسلف والأئمة؛ كمالكٍ والشافعيِّ وأبي حنيفةَ وغيرِهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالكٌ: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة.

وبمثل هذا نص البغوي والجرداني والجمل والسقاف والقليوبي من الشافعية.

فهذه بعض أقوال كبار فقهاء الشافعيَّة في القديم والحديث تبيّن أنَّ مذهبهم وجوب ستر المرأة وجهها إذا كانت بحضرة رجال أجانب.

ونزيد من غير الحنابلة والنجديين:

قال الشوكاني: وأما تغطية وجه المرأة، في الإحرام، فكنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجود من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه.

وألف الأمير الصنعاني كتاباً بعنوان ((الأدلة الجلية في تحريم نظر الأجنبية))، بيّن فيه وجوب غطاء الوجه.

وقال الشيخ محمد بن سالم البيحاني اليمني: وأما خارج الصلاة فتستر بدنها كله حتى الوجه والكفين، ولم يستثن إلا ما كان للضرورة كالشهادة ونحوها.

وقال الشنقيطيُّ: إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنِّساء في الكشف عن الوجه أمام الرِّجال الأجانب، مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال، والنَّظر إليه من الشابَّة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة، وداع إلى الفتنة، والوقوع فيما لا ينبغي.

ورد الشيخ محمَّد سعيد البوطي على القائلين بأنَّ يسر الشَّريعة يقتضي السُّفور حيث قال: من عجيب أمر بعض النَّاس أنَّهم يتعلقون بهذا الَّذي يسمُّونه ((تبدّل الأحكام بتبدّل الأزمان))، في مجال التَّخفيف والتَّسهيل والسير مع مقتضيات التَّحلل من الواجبات فقط، ولكنَّهم لا يتذكرون هذه القاعدة إطلاقاً عندما يقتضيهم الأمر عكس ذلك.

وأمَّا أنا فلست أجد مثالاً تتجلى فيه ضرورة ((تبدل الأحكام بتبدل الأزمان)) مثل ضرورة القول بوجوب ستر المرأة وجهها، نظراً لمقتضيات الزمن الذي نحن فيه، ونظراً لما تكاثر فيه

وممَّن ردَّ على هذه الدَّعوة، وعلى قاسم أمين الأستاذ محمد طلعت حرب في رسالة ((تربية المرأة والحجاب)) نصر فيها وجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الأجانب.

قال محمد فريد وجدي: إذا أشرنا اليومَ بوجوبِ كشـفِ الوجهِ واليدين؛ فإنَّ سنةَ التدرجِ سوفَ تدفعُ المرأةَ إلى خلعِ العذار للنهايةِ في الغدِ القريب، كما فعلتِ المرأةُ الأُوربية، التي بلغتْ بها حالةُ التبذلِ درجةً ضجَّ منها الأُوربيونَ أنفسُهم. والسعيد من اتعظ بغيره!.



وقال الشيخ صالح محمَّد جمال: ما عليه الجمهور: منع كشف الوجه ووجوب تغطيته، وما كنَّا عليه نحن في هذه البلاد المقدَّسة قروناً طويلة حتى أواخر القرن الماضي الهجري، حتى منينا بهذا التقليد الأعمى الذي حذرنا منه الإسلام، وخرج منَّا ((مجتهدو آخر زمن)) لينبشوا عن آراء فقهيَّة مرجوحة؛ ليستبيحوا بها كشف وجه المرأة، ويفتوا بذلك تشجيعاً على السُّفور، وإيقاظاً للفتنة النائمة، وفرح بها بعض الشباب وتمسَّكوا بها دون التَّفكير في عواقبها الوخيمة العاجلة والآجلة؛ من إفساد وخطف وجرائم، لولا السُّفور والاختلاط لم تقع.

وألف الشيخ أحمد محمَّد جمال: رسالة بعنوان ((نساؤنا ونساؤهم)) ذكر فيها اتفاق العلماء على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه.

وقال الشيخ حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بعد أن ساق جملة من الآيات والأحاديث الموجبة للحجاب: وليس بعد هذا البيان بيان، ومنه يُعلم أنَّ ما نحن عليه ليس من الإسلام في شيءٍ… إنَّ الإسلام يحرم على المرأة أن تكشف عن بدنها، وأن تخلو بغيرها، وأن تخالط سواها.

وعلق على قوله هذا د.محمد المقدّم، فقال: فإنَّ الأدلَّة تؤيد القول بوجوب النِّقاب كما هو ظاهر كلام فضيلة الأستاذ حسن البنا رحمه الله، وأنزله منازل الشُّهداء!!!

وقال شيخ الأزهر الشيخ عبدالحليم محمود: يجب عليها ستر الوجه والكفين سداً للذَّرائع إلى المفاسد.

ونصَّ شيخ الأزهر ومفتي مصر د.سيد طنطاوي على وجوب تغطية المرأة وجهها أمام الرِّجال الأجانب في تفسيره الوسيط عند كلامه على آية الجلباب.

ولو قال قائل: إذا كان هذا كلام أئمة الفقهاء في القديم والحديث، وحال المسلمات في جميع بلاد الإسلام كما ذكر العلماء قبل قليل، فمتى تغير الحال؟ وكيف أصبح السفور هو الأصل عند أكثر نساء المسلمين؟

الجواب: لكوني التزمت أن أرد على قدر الخطأ العلمي في كلام الكاتب ((Another)) فإني أحيل على كتابي ((سبيل الطهر ومملكة العفاف)) والله الموفق.

أخوكم أحمد بن عبد العزيز الحمدان



مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة
ابو عقاب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-21-2008, 05:53 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الجـواب

الأدلة من القرآن الكريم
الدليل الأول:
قال الله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) [الأحزاب: 59].
التفسير: قال الطبري رحمه الله عند قوله تعالى ( يدنين عليهن من جلابيبهن )أي إذا خرجن من بيوتهن لحاجتهن لا يتشبهن بالإماء في لباسهن وكشف شعورهن ووجوههن ومعناه أن المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها عليها أن تستر بدنها ووجهها.
قال الإمام أحمد رحمه الله كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها.
وذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان الأمر بأن المرأة عليها أن تستر جميع بدنها وأن يسترن وجوههن ولا يظهرن من وجوهن شيء إلا عين واحده ترى وتبصر بها يعني تبصر الطريق
فهذه الآية في بيان حكم شرعية حجاب المرأة المسلمة وتغطية وجهها: فالله تعالى ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) وقد ذكر ابن كثير رحمه الله من قول عبيده السلماني حينما سأله محمد بن سيرين رحمه الله فقال سألت عبيده عن قول الله تعالى ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى بها رأسه كله وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى وهذا الكلام قول الكثير من العلماء أن المرأة تغطي وجهها وجوباً.
وجاء في تفسير السعدي رحمه الله بعد ذكر هذه الآية: قال هذه الآية هي التي تسمى آية الحجاب أمر الله نبيه أن يأمر النساء عموماً وبدأ بزوجاته وبناته لأنهن آكد من غيرهن ولأن الأمر بغيره ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم
الدليل الثاني:
قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) [الأحزاب 53].
قال الإمام الطبري رحمه الله (يعني نساء النبي) ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن إلا من وراء حجاب.
وذكر الإمام الطبري رحمه الله أن يكون من وراء ستر بينكم وبينهن.
الدليل الثالث:
قال الله تعالى: ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) [النور 31].
فقوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) فتأمل لم يقل إلا ما أظهرن منها وإنما قال إلا ما ظهر منها والضمير يعود إلى الزينة وليس للمرأة بما ظهر من زينتها دون قصد ولهذا قال ابن كثير رحمه الله (لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه) وساق كلام ابن مسعود t في ذلك كالرداء والثياب.
الدليل الرابع:
قال الله تعالى( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) [النور: 31].
التفسير: قال الطبري رحمه الله في قوله تعالى ( وليضربن ) أي وليلقين خمرهن على جيوبهن.
هذه الآية تأكد ستر الوجه للمرأة لأنها إذا أَمرت بستر الجيب لأجل ستر الصدر والعنق وهذا لا يكون إلا بستر الوجه بدليل كلام عائشة رضي الله عنها قالت عن نساء الأنصار لما نزلت هذه الآية «شققن من مروطهن فأختمرن بها» رواه البخاري رحمه الله.
وفسر ذلك ابن حجر فقال في قولها «فاختمرنَ بها أي غطينَ وجوههن» (فتح الباري).
الدليل الخامس:
قال الله تعالى: ( ولا يبيدن زينتهن إلا لبعولتهن أو ءبائهن أو ءاباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن ) [النور: 31].
فهذه الآية حكم بوجوب الحجاب الكامل على المرأة المسلمة فالمسلمات عليهن وجوباً ستر وجوههن وأبدانهن عن الأجانب فلا يجوز لهن مخالفة ذلك وفي الآية جواز كشف الوجه للآباء والأبناء والأخوان والأزواج وأبناء الأزاوج ومن في حكمهم وما عدا ذلك فلا يجوز امتثالاً لأمر الله عز وجل.
وقال الله تعالى: ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) [الأحزاب: 33].
قال الطبري رحمه الله
قال ابن كثير :
قال القرطبي:

الأدلة من السنة على وجوب تغطية وجه المرأة المسلمة
الدليل الأول :
خرج الإمام مسلم في صحيحة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن أزواج النبي ﷺ كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المصانع والمصانع أرض معينة وكان عمرو t يقول لرسول الله ﷺ أحجب نساءك فلم يكن رسول الله يفعل فخرجت سوده بنت زمعة رضي الله عنها ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سوده.
قالت عائشة رضي الله عنها فأنزل الله آية الحجاب.
والمقصود بآية الحجاب قوله تعالى(يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ) [الأحزاب: 59].
قال العلماء فهذا دليل على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة ومنه تغطية الوجه.
الدليل الثاني:
خرج الإمام البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها فأقرع بيننا فخرج سهمي فخرجت معه.
فالشاهد من الدليل قولها كان صفوان بن المعطل السلمي من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فآتاني وكان يراني قبل الحجاب وكذلك قولها: «فخمرت وجهي بجلبابي». فهذا صريح في وجوب تغطية وجه المرأة عن الأجانب.
الدليل الثالث:
خرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة والدارقطني وبعض أهل السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا جازوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه.
فهذا يدل على ستر وجه المرأة عن الأجانب مع أنها تكشف وجهها حال الإحرام لكن إذا كان عندها أجانب سترت وجهها ولهذا ترجم الإمام ابن ماجه هذا القول (باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها).
وجاء عن البخاري رحمه الله (باب طواف النساء مع الرجال).
قال حدثنا أبو عاصم قال ابن جريح اخبرنا عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال كيف تمنعهن وقد طاف نساء النبي مع الرجال.
قلت: بعد الحجاب أو قبل؟: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب قلت كيف يخالطن الرجال؟: قال لم يكن يخالطن الرجال كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت: عنك وأبت فكن يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال.
الدليل الرابع :
وخرج الإمام البخاري رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله سترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد.
وهذا مما يُستدل به على وجوب ستر وجه المرأة عن الأجانب.
الدليل الخامس:
خرج الإمام مسلم عن محمد بن قيس بن مخرمه أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدته. قال: قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله وسلم قلت بلى. قال: قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي فيها عندي أنقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثماً ظن أن قد رقدت فأخذ رداءه رويداً وانتعل رويداً وفتح الباب فخرج ثم اجافه رويداً فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات.
الشاهد في الدليل (أنها جعلت درعها في رأسها واختمرت وتقنعت إزارها) فهذا دليل على وجوب الحجاب و ستر الوجه.
الدليل السادس:
روى الحاكم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. فهذا دليل على تغطية وجه المرأة عن الرجال الأجانب.
الدليل السابع:
كما في كتاب أحكام القرآن لابن العربي: قال ابن القاسم سمعت مالكاً يحدث أن عائشة رضي الله عنها دخل عليها رجل أعمى وأنها احتجبت منه فقيل لها: يا أم المؤمنين إنه أعمى لا ينظر إليك قالت ولكنني أنظر إليه.
وهذا دليل على أن حجاب الوجه عن الأجانب عن الرجال من الواجب على المرأة المسلمة.
وما رواه أهل السنن من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما طلقها زوجها أمرها الرسول ﷺ أن تعتد في بيت أم شريك وبعد ذلك قال لها تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند ابن أم مكتوم.
وفي لفظ آخر انطلقي إلى ابن أم مكتوم فإنك إن وضعت خمارك لم يراك.
فهذا يستدل به على أمر الحجاب وتغطية الوجه للمراة المسلمة عن الأجانب.
الدليل الثامن:
روى الامام الترمذي والنسائى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما».
قال فجاء إلى أبويها فأخبرهما بذلك فكأنما كرها ذلك.
فسمعت ذلك المرأة وهى في خدرها فقالت إن كان رسول الله أمرك أن تنظر فانظر وإلا فإني أنشدك. قال: فنظرت إليها فتزوجتها.
وهذا دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تظهر للرجال دون حجاب وستر لوجهها ولكن من محاسن الإسلام ومقاصده في النكاح أن أذن بالنظر إلى وجه المرأة بشأن خطبتها وفي غيره لا يجوز.
الدليل التاسع:
روى ابن ماجه رحمه الله عن يحي بن الجزار عن ابن أخت زينب امرأة عبدالله عن زينب قالت كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة وكان عبدالله بن مسعود إذا دخل تنحنح وصوت فدخل يوماً لما سمعت صوته احتجبت منه.
وهذا دليل على أن الحجاب واجب على النساء الحرائر وأن يغطين وجوههن عن الرجال الأجانب لان الحجاب عباده وصيانه للمرأة المسلمة ولأن وجه المرأة وشعرها ونحرها وجميع أجزاء بدنها عورة.
الدليل العاشر :
خرج الإمام مسلم رحمه الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال عمر وافقت ربي عز وجل في ثلاث في مقام إبراهيم والحجاب وفي أسارى بدر.
وهذا دليل على أن الحجاب واجب على المرأة لأنه من أمر الله عز وجل.
الدليل الثاني عشر:
خرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان الرسول ليصلى الصبح فينصرف النساء متلفقات بمروطهن.
وفي لفظ: متلفعات بمروطهن لايعرفن من الغلس
وهذا بيان لستر المرأة لبدنها ووجهها.
الدليل الثالث عشر:
روى أبو داوود عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت بينما نحن عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا نساء قريش وفضلهن قالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش تفضلا واني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيماناً بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن )
انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقاً وأيماناً بما أنزل الله من كتابه فأصبحن متعجرات كأن على رءوسهن الغربان. قال العلماء الاعتجار هو لف الخمار على الرأس والتغطية.
الدليل الرابع عشر:
ذكر البيهقي في سننه في قصة توبة أبي لبابة إلى أن قال قول أم سلمة رضي الله عنها يا رسول الله افلا ابشره بذلك؟ قال رسول: «بلى إن شئت» قالت أم سلمة رضي الله عنها: فقمت على باب حجرتي فقلت: وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب يا أبا لبابه أبشر فقد تاب الله عليك.
الشاهد في ذلك إنها قالت فقمت على باب حجرتي فقلت وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب.
هذا الجواب على السؤال ونرجو أن الجواب اتضح للجميع
وبالله التوفيق..
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم,,

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-21-2008, 06:52 PM   #3
ابو عقاب
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 49
افتراضي

الدليل الثامن:
اقتباس:
روى الامام الترمذي والنسائى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما».
بارك الله فيك يا شيخ
ذكرت في الاقتباس اعلاه النظر فهل صحيح فعله ان تقول لولي امر الفتاه اريد النظر الى ابنتك
وان كان هذا هو الصريح فهل يصدق ولي امر البنت اي شخص
ثم ان لم تعجبه اليس قد يكون من شأنه الشياع بين الناس ان فلان نظر للبنت ولم يخطبها
وفلان اخر نظر اليها
زدني يا شيخ فإني متعطش لسماع اكثر التفاصيل ولو اظطررت الى القياس في ذلك لتعم الفائده
ثم اريد معرفة // لماذا الشافعي رخص لشعب مصر بعدم الحجاب بحجه ما وجد القوم عليه
فالرسول وجد القوم هكذا ولم يرخص لهم بل غيرهم
وجزاك الله خير
ابو عقاب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-29-2008, 05:24 PM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

من السنة النظر إلى المرأة التي ترغب الزواج بها وهي النظرة الشرعية كالوجه واليد بشرط أن يكون قصد الخاطب الزواج ثم إذا لم يرغب فعليه بستر ذلك ولا يجوز له شرعا تفصيل ما رآه أمام الاخرين بل يحرم عليه .
ثم الإذن بإدخاله للنظرة الشرعية إذا علمنا صدقه في الزواج حتى لا يكون الأمر فيه أذى حفاظا على الأعراض .
أما رأي الإمام الشافعي هو رأي علماء الشرع عامة في الحجاب فرض على المرأة المسلمة لكن الإمام الشافعي اختلف معهم في كون الوجه واليدين هل هما عورة أم لا ؟ فقال رحمه الله ( كل المرأة عورة إلا كفيها ووجها وظهر قدميها عورة ) هذا هو رأيه رحمه الله .
ولكن علماء الشافعية رحمهم الله قالوا ( إن ألقرب إلى صنع الحجاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر )) وهذا هو قول الإمام محمد الشربيني رحمه الله كما في كتابه مغني المحتاج قولا للإمام السبكي رحمه الله .
لكن ما ذكرته أعلاه في الأدلة السابقة في إجابتي على السؤال الأول هو الراجح الذي إعتمده جماهير العلماء رحمهم الله .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:02 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.