قديم 07-18-2015, 04:20 PM   #1
مهند اكرم
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 23
افتراضي تقسيم الميراث

السلام عليكم ياشيخ بالنسبة للميراث لي اخت لها ولد وبنتان توفي الولد قبل موت زوجها بفترة طويلة السؤال كيفية توزيع الورثة بعد موتها لانها تمر بمرحلة صعبة وبدات تعطي بناتها من الذهب وشكرا

مهند اكرم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-23-2015, 11:08 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالك
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ذكرت في سؤالك أن أختك توفي ابنها ثم توفي بعده زوجها والورثة هم الزوجة والبنتان فأفيدك أن هذه المسألة تحتاج إلى توضيح فإن كان لهذا الزوج أب أو إخوة وإن لم يكن فهل له عصبة كعم أو ابن عم ونحوهم ؟ فإن كان له أحد من هؤلاء فهو عاصب فيكون للزوجة الثمن وللبنات الثلثين والباقي للعاصب فالأب يأخذ السدس معهن ويأخذ المتبقي من بعدهن وبعد سدسه أما إن لم يكن له أب ولكن له إخوة أو عصبة آخرون فهم يرثون عصبة مع الزوجة والبنتين فتأخذ الزوجة الثمن والبنات يأخذن الثلثين والباقي لأقرب عاصب هذا كمسألة علمية فالأمر يحتاج إلى توضيحfficeffice" />>>
>>

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-04-2015, 03:24 PM   #3
مهند اكرم
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 23
افتراضي

شكرا لك الزوج المتفي يوجد له اخوة اثنين ولكن الابن المتوفي قبل والدة له اولاد 5 هل لهم شيء بالميراث وهل يجوز اعطاء ورثة جدتهم لهم برضاها

مهند اكرم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 08-10-2015, 07:57 PM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الذي أفهمه أن هذا الرجل المتوفي له زوجة وله ابن متوفي قبله وبنتان وله جمع من أبناء الابن المتوفي فيكون الورثة كالتالي :
زوجة وعدد بنتان وخمسة أولاد ابن فأفيدك أن الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث والبنتان لهن الثلثان والباقي لأولاد الابن للذكر مثل حظ الانثيين .
وأفيدك أن مسألة التركات تحتاج إلى دقة في بيانها ويظهر لي عدم الإكتفاء بالفتوى حيث أن بعض مسائل التركات تحتاج إلى المحكمة الشرعية للنظر فيها فقد يخفى أمر فلا بد من بيانه .
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:34 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.