مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-09-2008, 07:37 PM   #1
الزارع
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 14
افتراضي زكاة الذهب

السلام عليكم ورحمة الله :

السؤال : هل على الذهب زكاة أذا كان يستخدم منه جزء , والجزء الأخر لايستخدم

الزارع غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-10-2008, 07:54 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك في موقعنا البوابة الخيرية الإلكترونية أما الجواب على سؤالك : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ونفيدك أن
اهل العلم إختلفوا في زكاة الذهب الذي تستخدمه المرأة لزينتها فمذهب الإمام احمد فيه الزكاة و كذا في مذهب الأحناف , و قال غيرهم لا زكاة في حلي المرأة المستعمل فهذه المسألة فيها خلاف عند العلماء . وأميل إلى أنه إذا كان مخصصآ لزينتها ولازيادة مفرطة في كميته وتلبسه بين حين وآخر انه لازكاة فيه على رأي من يقول بهذا
أما المحفوظ الذي لاتحتاجه للبسها فهذا فيه الزكاة

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:41 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.