لا يجوز للمسلم أن يتهاون بالصلاة حتى يذهب وقتها بل هذا من الكبائر فالتهاون قد يؤدي إلى تركها وتركها هلاك للإنسان وإن تارك الصلاة جحوداً كافر بإجماع العلماء و من تركها تهاوناً و كسلاً اختلف العلماء فيه فقالت طائفة انه لا يكفر و إنما هو فاسق و قالت اُخرى و منهم الحنابلة انه كافر بتركه الصلاة المفروضة و أميل الى هذا الرأى أن من ترك الصلاة كسلاً و تهاوناً عمداً فهو في اصح قولي أهل العلم كافرو ذلك للأدلة التالية :
1/ حديث بُريدة عن الحصيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( العهد الذي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) رواه الإمام احمد .
2/ روى الإمام مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( أن بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة ) .
3/ قال ابن عباس رضي الله عنهما ( من ترك الصلاة فقد كفر )
4/ و قال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه ( كان أصحاب رسول الله لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة )
أما أوقات الصلوات فهو
جاء في الحديث الذي خرجه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم (وقٌت الظهر إذا زالت الشمس و كان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر ووقت العصر مالم تصفر الشمس و وقت المغرب مالم يغب الشفق و وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الأوسط و وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس) , قال العلماء يستحب تأخير صلاة العشاء للإمام مالم تكن مشقة .