الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحد في اللغة هو المنع وسميت العقوبات حدوداً .
الحدود عقوبات شرعية جاء بيانها في الوجهين الكتاب والسنة على أفعال حرمها الشرع كالزنا والسرقة والقتل والردة وشرب الخمر وغير ذلك مما جاء بيانه وهذه الأفعال القبيحة هي إعتداء فجعل الإسلام كل فعل من هذا جريمة عليها حكم شرعي وهو الحد .
فالسرقة من الحرز القطع لليد والزنا للمحصن الرجم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق فهذه القصاص وشرب الخمر الجلد ورمي المحصنات قذف حده الجلد وهكذا .
أما سؤالك عن حد القذف فأفيدك أن القذف جريمة وتعد على الأعراض لأنه رمي بالزنا أو فاحشة قوم لوط والقذف في اللغة هو الرمي وهو محرم ومن كبائر الذنوب .
قال الله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) سورة النور آية (23)
وجاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات )
قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله : ( المراد بالموبقات هنا الكبائر .
أما حد القذف فهو الجلد .
قال الله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) سورة النور آية رقم (4)