قضايا المرأه مناقشة الشيخ بما يخص قضايا ومشاكل المرأة المسلمة في المجتمع وطالبات المدارس والجامعات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-03-2021, 01:05 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله على أن المرأة إذا رضعت حليبا من ثديها فإن من رضع خمس رضعات منها فهو ابنها حتى ولو استخدمت دواء فشرب الحليب بل قالوا ولو لم تتزوج ولهذا سئل الإمام مالك رحمه الله عن امرأة تشرب الشجرة فيدر بشرها لبنها فترضع به أيحرم بذلك الرضاع ؟ فقال: نعم يحرم بذلك أليس بلبن ؟ فقال : نعم يحرم بذلك.
وذهب لهذا الإمام المرداوي وابن قدامة فقالا به ورجحاه واستدلوا بقول الله تعالى ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) (وأخواتكم من الرضاعة) وقالا ولم يخص ذات زوج ممن لا زوج لها ومما يجب التنبه له أن الحرمة في الرضاعة هنا يثبت لها دون الزوج فلا يعتبر أبا من الرضاعة لأن اللبن ثاب من غيره. جاء في كتاب مغني المحتاج للإمام الشربيني ( لو نزل لبكر لبن وتزوجت وحبلت من الزوج فاللبن لها لا للزوج ما لم تلد ولا أب للرضيع فاللبن بعد الولاده له) لكن يكون هذا المرتضع ربيبا للزوج
والذي أميل إليه أن العزباء إذا نزل منها الحليب من صدرها سواء أكلت ما يدره من دواء أو طعام أو غيره فنزل الحليب وأرضعت رضاعا معلوما أنه يثبت به المحرمية لأن الحكم الإرضاع وهو حاصل بشرط أنه حلي لا ماء وهذا أرجحه
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:03 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.