مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-11-2007, 11:21 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي الجواب

اولا : إذا والدك وهب لك هذا العقار قبل الموت هبة معلومة و أكد تلك الهبة لك بالتصرف التام و القبول فهذا العقار هو هبة لك و يرجى ان والدك ساوى في الهبة مع إخوانك لأنه ورد ذم الهبة للولد دون الآخرين مع صحة الهبة لك .
و قد يهب الأب احد أولاده من ماله مقابل أشياء يقدمها الولد دون إخوانه إلا أن العدل طلبه الاسلام في ذلك إبراء للذمة, و أرى أن تذكر هذه الهبة لورثة والدك حتى يكونوا على علم بذلك .
ثانيا : مادام قال الأب لأبنه ماتبقى في الحساب فهو لك و هما شركاء في الحساب فأرى أن ما تبقى فهو للأبن بحيث إشعار الأب أبنه ان ما تبقى فهو له فحينئذ لا حرج عليك , و الله اعلم

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:17 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.