استشارة الشيخ ماخاب من استشار ولاندم من استخار ... بإستطاعتك الان استشارت الشيخ بجميع امورك العمليه والاسريه ....

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-16-2017, 01:33 PM   #1
زياد زياد
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2016
المشاركات: 62
افتراضي العقيقة

شيخنا حفظكم الله
حديث النبي صل الله عليه وسلم ( كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى ) رواه أبو داود ( 2838 ) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " هل تحديد النبي صل الله عليه وسلم يوم السابع مثله مثل تحديد وقت الاضحية واذا خرجت وقتها عن السابع لا تجزيء كونها عقيقة؟

زياد زياد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 01-28-2017, 12:21 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العقيقة كما هي في النصوص النبوية تُؤدى كما قال – صلى الله عليه وسلم : (كل مولود مرتهن بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه) . إلا أن بعض أهل العلم كابن القيم الجوزية – رحمه الله تعالى – يرى أنها تُذبح في أي وقت ، وان التحديد الوارد في الحديث ليس للوجوب . وهذا الذي أميل إليه .
يقول ابن القيم الجوزية – رحمه الله تعالى : (ليست العبرة بيوم الطبخ وإنما العبرة بالذبح) ، فأنت إذا ذبحت قبل السابع أو بعده أجزاك أن شاء الله تعالى ، ولكن فعل السنة أكمل .
* سؤال : أنت تقول : أميل إلى ذبحها في يوم ما دمت عاجزاً عن اليوم السابع ، مع إننا قرأنا أن عائشة – رضي الله عنها – ذكرت استحباب ذبحها إذا فات اليوم السابع في اليوم الرابع عشر ، وإذا فات ففي اليوم الحادي والعشرين وهكذا ... فهل هذا يُناقض ما ذكرت ؟
* جواب : يرى البعض من أهل العلم أن سنية ذبحها في اليوم السابع وهو الراجح ، وأما قول عائشة – رضي الله عنها – فيرى بعض أهل العلم انه للتقدير . ويظهر لي – حسب علمي – أنها لم تتكلم بهذا إلا توفيقاً ؛ فمن اخذ به فلا حرج عليه أن شاء الله تعالى . وأما تركه للسابع فهو تفويت لمستحب فقط . والله اعلم .
* سؤال : ذكرت الحديث : (تُذبح عنه يوم سابعه) فهل يُحسب اليوم الذي ولد فيه من السبعة أم انه يُحسب من اليوم الذي يليه ؟
* جواب : هذه المسألة خلافية عند العلماء ، فيرى المالكية كما ذكره ابن عبد البر أن أول السبعة هو اليوم الذي يلي الولادة ، إلا إذا ولد قبل طلوع الفجر ، وهكذا نقل الشافعي رحمة الله تعالى ويرى الظاهرية كما في المحلى لابن حزم الظاهري رحمه الله – أن يوم الولادة يعد يوم السبعة .
قال ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى - : ( ويعد في الأيام السبعة التي ذكرنا يوم الولادة ولو لم يبعد منه إلا يسيرا) .
ورجح الرافعي من الشافعية حسبان يوم الولادة من السبعة ، وهذا الذي أميل إليه لمن يريد أن يذبح في اليوم السابع ، بدليل قول النبي – صلى الله عليه وسلم : (تذبح عنه يوم سابعه) وتأمل قول (يوم سابعه) ولم يقل (بعد سابعه) .
فيظهر لي أن يوم الولادة يُحسب من الأيام السبعة سواء في أوله أو آخره . والله تعالى اعلم .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.