مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-18-2021, 11:08 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لك الحق في الشرط عليه أن يدفع لك حقك وتشهد له لأن المسلم له أن يحتال ليحقق أو ليصل إلى حقه ما دام أن شهادته صحيحة ولهذا ذكر الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان أن صاحب الحق له أن يحتال على المماطل ليحصل على حقه فالذي يظهر لي أنه لا مانع أن تشهد بما تعلم في شأن هذا الرجل ما دمت محقا في شهادتك مع الشرط الموثق.

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:26 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.