مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-01-2010, 11:42 PM   #1
رفحاوووي
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 8
افتراضي بخصوص الضمان البنكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البدايه
بما انها اول مشاركه لي
اسال الله جل وعلى ان يجعل ماقدمتم في ميزان اعمالكم
وان يسدد خطاكم ويبارك لكم في مالك وعملكم
كما اسال الله تعالى
ان يحقق هذا المنتدى الهدف الذي وضع من اجله




لايخفى عليكم انه في الوقت الراهن كثرت التعاملات التجاريه والمشاريع....الخ
عن طريق الضمانات البنكيه

سؤالي ياشيخ الله يحفظك


عرض علي مايلي

ضمان من بنك اجنبي

وصيغته كمايلي


الاتفاق مع مكتب بالرياض

لاصدار الضمان واتعاب مقدمه 100 الف ريال

بها شيك بحال لم تتم العمليه استرجع مادفعته بالكامل


اصدار الضمان يتم عن طريق بنك hsbc

عندما يصدر الضمان يقسم كمايلي

البنك ياخذ نسبة من40 % مقابل كفالته

يتبقى 60 %

اما ان اشتغل بها

او اتنازل عنها مقابل 30% لطرف اخر


في حال التنازل (البيع)

استفيد 30% واطلع من الموضوع

والمشتري هو الذي يتقبل البنك

هل هذا الامر فيه شبهه من عدمه

بانتظار اجابتكم

ودمتم بود الله ورعايته

رفحاوووي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-03-2010, 04:29 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا التعامل فيه ربا ولا يجوز لأن الضمان البنكي من ذلك البنك لأنه إشترط أخذ نسبة وهي مقابل الضمان البنكي الذي هو مال يدفعه مقابل تلك النسبة .

الشيخ عيسى متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-03-2010, 05:49 PM   #3
رفحاوووي
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 8
افتراضي استفسار

يعطيك العافيه ياشيخ
وشكرا على التوضيح
ممكن اعرف كيفية التعامل مع الضمان البنكي
خارج اطار الربا
لكي يتم التفاوض مع الجهه المصدره حول الية التعامل معهم
نحياتي.

رفحاوووي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-06-2010, 07:50 AM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الضمان البنكي هو تعهد مقيد بوقت معين من البنك يصدر هذا الضمان رغبة من الطالب له وهو العميل وذلك بأن يقوم البنك بدفع مبلغ محدد لجهة أخرى تستفيد من هذا العميل وذلك لقاء قيام العميل المذكور إما بدخوله في مناقصة أو متاجرة لتنفيذ برامج أو مشاريع فمتى تأخر العميل عن التنفيذ بسبب النقص في المال لديه يقوم البنك بدفع ما التزم به العميل وذلك للتعهد بينه وبين البنك بما يسمى الضمان البنكي والدفع من قبل البنك لما يتعلق بتنفيذ المشروع إنما هو بسبب تأخر العميل وتقصيره في عمل وتنفيذ ما التزم به للطرف المستفيد في المناقصة ثم يرجع البنك على العميل بمطالبة ما دفعه للمشروع المذكور ولهذا قال الحنابلة رحمهم الله الضمان هو إلتزام ما وجب أو يجب على غيره مع بقائه عليه أو ضم الإنسان ذمته إلى ذمة غيره فيما يلزمه حالاً أو مالاً )
وعلى هذا فإن جميع الفقهاء يرون أن العوض لا يجوز أخذه مقابل الضمان البنكي ومعنى هذا أن البنك لا يجوز له أخذ عوضاً عن ذلك وإنما يأخذ ما دفعه لأنه إذا أخذ زيادة فإنها ربا كما هو في كتاب الفروع لابن مفلح وكشَّاف القناع للبهوتي رحمهما الله .
لكن بعض المعاصرين يرى أن الضمان إذا كان مسبوقاً بتسليم جميع المبلغ المضمون للمصرف أو كان له غطاءً مكتمل فلا يظهر في أخذ الجعالة عليه شيء لأن العمولة التي يأخذها المصرف في هذه الحالة مقابل خدماته .

الشيخ عيسى متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-17-2010, 02:45 PM   #5
رفحاوووي
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 8
افتراضي

SIZE="6"][color="Blue"]الله يجزاك الجنه ياشيخ على هالتوضيح
وماتم التوصل اليه في الية الضمان مايلي
العمليه بالتفصيل
1_ التقدم بطلب الضمان عن طريق مكتب بالرياض واتعاب المكتب 100 الف ريال مدفوعه بشيك مؤجل اذا لم تتم العمليه تسترجع مادفعته بالكامل
2_يرفع المكتب طلبك وتتم العمليه بين بنك ضامن وبنك مستقبل للضمان
البنك الضامن يكون ضمانه مغطى 100 % 100
وهناك دفعه تقريبا من مليون الى مليون ونصف للبنك الضامن في حال الموافقه على اصدار الضمان
كدفعه مقدمه
ومن ثم تتفق مع بنك محلي لاستقبال الضمان ويكون تسييله عن طريق سلعه اما سيارات او غيرها
والبنك الضامن تكون له نسبه من 40 _ 50 % من قيمة الضمان مقابل كفالته (خدماته)
وبعد الاتفاق
امامك ثلاث خيارات
الاول
التنازل عنه مقابل نسبه
تتفق عليها مع المشتري
ومن ثم المشتري يتقبل البنك الضامن وتخرج من الموضوع
الثاني
تقوم بتاجيره على اي جهه مقابل نسبه تتفقان عليها
الثالث
تقوم بتشغيل الضمان على حسابك اما بمشاريع او غيرها


هذا كل شيئ بالتفصيل
بانتظار اجابتكم الشافيه
عن شرعية هذه المساله
وجزاكم الله خيرا

رفحاوووي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-18-2010, 11:59 AM   #6
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

إذا كان الضمان البنكي غير مغطى يعتبر عقد كفالة ويخضع لأحكام الكفالات لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة .
أما إذا كان مغطى كاملاً أو جزءً أي أن المصرف يطالب العميل بإعطاءه المبلغ المضمون كله أو جزءً منه فهذا قال عنه الفقهاء أنه لا خلاف لكن الخلاف عندهم في كون الضامن يطالب بالمبلغ بعد العقد وأقصد المبلغ المضمون الذي هو الغطاء وقبل مطالبة المضمون له به وإلزام المضمون بدفعه فهذا يظهر لي فيه خلاف بين المنع والجواز

الشيخ عيسى متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-20-2010, 10:16 PM   #7
رفحاوووي
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 8
افتراضي

جزاك الله خيرا ياشيخ
وياليت توضح لي هل المساله حلال ولا حرام
علما بان البنك في جميع الاحوال يسترد مبلغه كاملا بدون زياده
بانتظار ردك
وجزيت خيرا

رفحاوووي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-22-2010, 03:50 PM   #8
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

هي فيها شك لأن الشبهة قائمة وفي مثل هذه الحالات إذا كان الضمان البنكي لا زيادة فيه عند السداد فلا حرج .

الشيخ عيسى متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-23-2010, 01:09 AM   #9
رفحاوووي
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 8
افتراضي

الله يجزاك الجنه ياشيخ
على هالتوضيح
ودمت بود الله ورعايته
رفحاوووي.

رفحاوووي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-25-2010, 07:40 AM   #10
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

حياكم الله

الشيخ عيسى متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:55 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.