الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
السنة المشهورة أن المصلي يقرأ في الثالثة والرابعة من صلاته بالفاتحة وأن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالثالثة وكذا الرابعة بفاتحة الكتاب لحديث قتادة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحياناً ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ) متفق عليه. وهذا يدل على الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين بعد التشهد وكذا الثالثة في المغرب ولهذا ذهب كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يقرأ فيما بعد التشهد الأول إلا الفاتحة. قال الإمام النووي رحمه الله: وذهب أكثر العلماء إلى القول بذلك وأنه لا يزيد في الركعتين على فاتحة الكتاب، وهذا ما جاء في فتح الباري لابن حجر العسقلاني يرحمه الله وذهب لهذا علي وابن مسعود وجابر وأبو الدرداء رضي الله عنهم. وهو مذهب أكثر الفقهاء رحمهم الله وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (أن لا يزيد في الأخريين على الفاتحة).
وإن قرأ شيئاً يسيراً أرجو لا حرج لما ذكره من قال باستحباب ذلك لا على الدوام. وقراءة أبو بكر رضي الله عنه لآية "ربنا لا تزغ قلوبنا" في الثالثة بعد الفاتحة في صلاة المغرب دون الجهر وذلك بسره فهذا ثابت صحيح كما رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه من حديث قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصلى خلف أبي بكر المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى كاد أن تمس ثيابي ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب". وأما الإمام مالك رحمه الله فقد ذهب إلى أنه إذا صلى وحده له أن يزيد على الفاتحة في الأخيرتين لما رواه نافع عن عبد الله بن عمر كما في الموطأ ،ذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه يستحب أن يزيد على الفاتحة بآية أو سورة وللإمام أحمد رحمه الله قول أنه لا يستحب، قال الإمام القاضي عياض رحمه الله في مسألة قراءة أبي بكر للآية "ربنا لا تزغ قلوبنا" في الثالثة يحتمل أنه استحب ذلك لأنه دعاء وفعله أحياناً وعند هذا الأثر قال الإمام مكحول إلى أن فعل أبي بكر لم يرد به القراءة بل أراد القنوت قبل الركوع والدعاء والتسبيح. وعموماً هي قراءة بعد الفاتحة في الثالثة كما في الموطأ وهي سرية وليست جهرية في صلاة المغرب
وأميل إلى الاقتصار على الفاتحة كما ورد في النص لا في الأثر