مسائل الصلاة لطرح جميع الاسئله التي تختص مسائل الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-22-2010, 06:27 PM   #1
ظالم نفسه
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 2
افتراضي الصلاة على سطح الكعبه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز الصلاة على سطح الكعبه وشكرا

ظالم نفسه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-23-2010, 07:05 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
افيدك أن الصلاة على ظهر الكعبة تصح وبعض العلماء قال النافلة ولكن لاينبغي أن يفعله أحد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يفعله أصحابه قال الإمام السرخسي رحمه الله في كتابه المبسوط : ومن صلى على سطح الكعبة جازت صلاته عندنا وإن لم يكن بين يديه سترة وقال الإمام الشافعي رحمه الله : لا يجوز إلا أن يكون بين يديه سترة
وقال الإمام الدسوقي رحمه الله في الشرح الكبير ( وبطل فرض على ظهرها ) يقصد على ظهر الكعبة وقال الشيخ محمد عرفة الدسوقي : ( فتحصل من كلام الشارح أن الفرض على ظهرها ممنوع إتفاقا وأما النفل ففيه أقوال ثلاثة الجواز مطلقا والجواز إن كان غير مؤكد والمنع وعدم الصحة مطلقا
وقال الإمام النووي رحمه الله ( وإن وقف على سطح الكعبة نظر إن وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منها وهكذا لو انهدمت والعياذ بالله فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف أما إذا وقف في وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء لم تصح صلاته على الصحيح وذهب الإمام ابو حنيفة رحمه الله أنها لاتصح
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله كما في المغني : ولو صلى على جبل عال يخرج من مسامتة الكعبة صحت صلاته وكذلك لو صلى في مكان ينزل عن مسامتتها لأن الواجب استقبالها وما يسامتها من فوقها وتحتها بدليل ما لو زالت الكعبة والعياذ بالله صحت الصلاة إلى موضع جدارها


أما الصلاة في جوف الكعبة تصح نافلة ولا تصح فريضة .
فالقول بأنها تصح نافلة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ؟ قال صلى ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين رواه الإمام البخاري رحمه الله ).
فهذا الحديث يبين جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة أما الفريضة فلا تصح في جوفها بدليل قول الله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره )
قال الإمام البهوتي رحمه الله في كشاف القناع والشطر الجهة


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 12-10-2011 الساعة 07:41 AM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:28 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.