الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
افيدك أن الصلاة على ظهر الكعبة تصح وبعض العلماء قال النافلة ولكن لاينبغي أن يفعله أحد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يفعله أصحابه قال الإمام السرخسي رحمه الله في كتابه المبسوط : ومن صلى على سطح الكعبة جازت صلاته عندنا وإن لم يكن بين يديه سترة وقال الإمام الشافعي رحمه الله : لا يجوز إلا أن يكون بين يديه سترة
وقال الإمام الدسوقي رحمه الله في الشرح الكبير ( وبطل فرض على ظهرها ) يقصد على ظهر الكعبة وقال الشيخ محمد عرفة الدسوقي : ( فتحصل من كلام الشارح أن الفرض على ظهرها ممنوع إتفاقا وأما النفل ففيه أقوال ثلاثة الجواز مطلقا والجواز إن كان غير مؤكد والمنع وعدم الصحة مطلقا
وقال الإمام النووي رحمه الله ( وإن وقف على سطح الكعبة نظر إن وقف على طرفها واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منها وهكذا لو انهدمت والعياذ بالله فوقف على طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف أما إذا وقف في وسط السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء لم تصح صلاته على الصحيح وذهب الإمام ابو حنيفة رحمه الله أنها لاتصح
وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله كما في المغني : ولو صلى على جبل عال يخرج من مسامتة الكعبة صحت صلاته وكذلك لو صلى في مكان ينزل عن مسامتتها لأن الواجب استقبالها وما يسامتها من فوقها وتحتها بدليل ما لو زالت الكعبة والعياذ بالله صحت الصلاة إلى موضع جدارها
أما الصلاة في جوف الكعبة تصح نافلة ولا تصح فريضة .
فالقول بأنها تصح نافلة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ؟ قال صلى ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين رواه الإمام البخاري رحمه الله ).
فهذا الحديث يبين جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة أما الفريضة فلا تصح في جوفها بدليل قول الله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره )
قال الإمام البهوتي رحمه الله في كشاف القناع والشطر الجهة