ما حكم الصلاه بالحرم بدون وضوء
السلام عليكم
فى حج هذا العام كنت موجود بالحرم بالدور الثانى ونمت وقد فقدت الوضوء لانى كان عندى الم فى بطنى وقمت على الاذان وكان يوم الجمعه ولم اتذكر اصلا ان هذا اليوم هو الجمعه فنظرت حولى فوجدت الحرم لم يكن فيه شبرا واحد فاضى فحاولت ان اخرج للوضوء فقالوا لى الشرطه الموجوده فى الحرم لايوجد مكان فاضى لتخرج لان الحرم كله ملىء وقد صدر امر لنا بعدم خروج او دخول احد
فقلت لهم بانى غير متوضىء فقالو لى ممنوع الخروج فطلبت منهم مره واثنان وثلاثه فقالوا لى ممنوع الخروج هذا امر علينا
فصليت الجمعه بدون وضوء
لان لايوجد تيمم او اغتسال داخل الحرم
فما الحكم فى هذا الامر
وهل على وزر او شىء
وجزاكم الله خيرا