قديم 11-15-2007, 06:13 PM   #1
ابو اسماعيل
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 16
افتراضي سوالي يتعلق بزكاة الذهب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال يا شيخنا الكريم يتعلق ( بالذهب )
زوجتي لديها قطع من الذهب وتستخدمه للبس ما بين فترة وفترة ....
س : هل تجب عليها الزكاة إذا حال عليه الحول ؟

شاكرين ومقدرين جهدكم وحرصكم على اهتمامكم بالرد على الأسئلة وجزاكم الله خير ...
ابو اسماعيل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-27-2007, 03:59 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي الجواب

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك اخا فاضلا و متصفحا لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية أما الجواب على سؤالك فهو :
الذهب الذي تتخذه المرأة لزينتها اختلف العلماء في زكاته .
فمنهم من قال لا زكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة لزينتها وقالوا إنه كالثياب ليس فيه زكاة لأنها معدة للزينة .
ومنهم من قال فيه زكاة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن إمرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد إبنتها مسكتان غليظتان من ذهب . قفال : اتأدين زكاة هذا ؟ فقالت : لا . قال : أيسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : هي لله ورسوله )).
وهذا عندهم نص في وجوب زكاة الحلي .
هكذا ورد عند العلماء في هذه المسألة , ولدي إمالة إلى القول الأول وبالله التوفيق .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:42 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.