الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العقيقة كما هي في النصوص النبوية تُؤدى كما قال – صلى الله عليه وسلم : (كل مولود مرتهن بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه) . إلا أن بعض أهل العلم كابن القيم الجوزية – رحمه الله تعالى – يرى أنها تُذبح في أي وقت ، وان التحديد الوارد في الحديث ليس للوجوب . وهذا الذي أميل إليه .
يقول ابن القيم الجوزية – رحمه الله تعالى : (ليست العبرة بيوم الطبخ وإنما العبرة بالذبح) ، فأنت إذا ذبحت قبل السابع أو بعده أجزاك أن شاء الله تعالى ، ولكن فعل السنة أكمل .
* سؤال : أنت تقول : أميل إلى ذبحها في يوم ما دمت عاجزاً عن اليوم السابع ، مع إننا قرأنا أن عائشة – رضي الله عنها – ذكرت استحباب ذبحها إذا فات اليوم السابع في اليوم الرابع عشر ، وإذا فات ففي اليوم الحادي والعشرين وهكذا ... فهل هذا يُناقض ما ذكرت ؟
* جواب : يرى البعض من أهل العلم أن سنية ذبحها في اليوم السابع وهو الراجح ، وأما قول عائشة – رضي الله عنها – فيرى بعض أهل العلم انه للتقدير . ويظهر لي – حسب علمي – أنها لم تتكلم بهذا إلا توفيقاً ؛ فمن اخذ به فلا حرج عليه أن شاء الله تعالى . وأما تركه للسابع فهو تفويت لمستحب فقط . والله اعلم .
* سؤال : ذكرت الحديث : (تُذبح عنه يوم سابعه) فهل يُحسب اليوم الذي ولد فيه من السبعة أم انه يُحسب من اليوم الذي يليه ؟
* جواب : هذه المسألة خلافية عند العلماء ، فيرى المالكية كما ذكره ابن عبد البر أن أول السبعة هو اليوم الذي يلي الولادة ، إلا إذا ولد قبل طلوع الفجر ، وهكذا نقل الشافعي رحمة الله تعالى ويرى الظاهرية كما في المحلى لابن حزم الظاهري رحمه الله – أن يوم الولادة يعد يوم السبعة .
قال ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى - : ( ويعد في الأيام السبعة التي ذكرنا يوم الولادة ولو لم يبعد منه إلا يسيرا) .
ورجح الرافعي من الشافعية حسبان يوم الولادة من السبعة ، وهذا الذي أميل إليه لمن يريد أن يذبح في اليوم السابع ، بدليل قول النبي – صلى الله عليه وسلم : (تذبح عنه يوم سابعه) وتأمل قول (يوم سابعه) ولم يقل (بعد سابعه) .
فيظهر لي أن يوم الولادة يُحسب من الأيام السبعة سواء في أوله أو آخره . والله تعالى اعلم .