مسائل الزكاة لطرح جميع الاسئله التي تخص امور الزكاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-15-2007, 06:13 PM   #1
ابو اسماعيل
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 16
افتراضي سوالي يتعلق بزكاة الذهب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال يا شيخنا الكريم يتعلق ( بالذهب )
زوجتي لديها قطع من الذهب وتستخدمه للبس ما بين فترة وفترة ....
س : هل تجب عليها الزكاة إذا حال عليه الحول ؟

شاكرين ومقدرين جهدكم وحرصكم على اهتمامكم بالرد على الأسئلة وجزاكم الله خير ...
ابو اسماعيل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-27-2007, 03:59 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي الجواب

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده
نرحب بك اخا فاضلا و متصفحا لموقعنا البوابة الخيرية الالكترونية أما الجواب على سؤالك فهو :
الذهب الذي تتخذه المرأة لزينتها اختلف العلماء في زكاته .
فمنهم من قال لا زكاة في الذهب الذي تستعمله المرأة لزينتها وقالوا إنه كالثياب ليس فيه زكاة لأنها معدة للزينة .
ومنهم من قال فيه زكاة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن إمرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد إبنتها مسكتان غليظتان من ذهب . قفال : اتأدين زكاة هذا ؟ فقالت : لا . قال : أيسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت : هي لله ورسوله )).
وهذا عندهم نص في وجوب زكاة الحلي .
هكذا ورد عند العلماء في هذه المسألة , ولدي إمالة إلى القول الأول وبالله التوفيق .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:36 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.