قديم 10-08-2011, 03:16 AM   #1
زير الأمل
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 8
افتراضي لماذا يحكم الاسلام على المرتد بالقتل ؟؟

ألم يقل الله :

-لست عليهم بمسيطر

- فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

- لكم دينكم ولي دين

- لا إكراه في الدين

- أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين

– إنا هديناه النجدين

؟؟؟
؟؟
؟

زير الأمل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-08-2011, 09:46 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لقد جاء الإجماع عند المسلمين على قتل المرتد عن الإسلام .
وهذا الإجماع لأن الدليل ينص على قتله حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من بدل دينه فاقتلوه )
ولهذا جاء من يزعم أن هناك حرية في الأخذ بدين آخر بعد أن كان مسلماً وشبهتهم أن هذا مناف للحرية واستدلوا بقول الله تعالى ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد ) سورة البقرة آية (256)
فلا شك أن قولهم مخالف لما جاء في النص الشرعي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم .
ولهذا يرد على هؤلاء أن المرتد بعد أن كان على الإسلام فقد أخذ بأحكامه ورضيه ديناً ورضي بحكم الإسلام على المرتد بداية هو يعلم أن المرتد لا يقتل إلا بعد الإستتابة فحينما يصر على الإستمرار على الردة وهو يعلم أن حكم المرتد القتل فهذا يدل على أنه لا يريد الإسلام ولهذا لا يستحق البقاء حيث أنه لو ترك لسعى في الأرض فساداً ولربما شجع غيره للخروج عن الإسلام فحماية المجتمع جاء الأمر بقتله بعد الإستتابة .
هذا من ناحية من كان على الإسلام ثم إرتد عنه أما من كان على دين آخر فهو على دينه نعم له دينه ولنا ديننا كما قال الله تعالى ( لكم دينكم ولي دين )

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:18 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.