مسائل العقيدة مناقشة الشيخ بما يخص مسائل العقيدة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-08-2012, 12:14 AM   #1
الاسد
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 42
افتراضي الذبح

ماهو تعريف الذبح وماانواع التذكية وحكمها وماشروط صحة الذبح ؟؟؟؟

الاسد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-10-2012, 10:07 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إليك الجواب من كتابي ( البيان الوافي في مسائل الأضاحي )
تعريف الذبح أو الذكاة ، لغة : هو القطع أو الشق وإزهاق روح الحيوان .
اصطلاحا : هو ذبح حيوان مقدور عليه مباح أكله بقطع الحلقوم والمريء ومحله الحلق أعلى العنق .
وحكمه شرط فلا يحل أكل الحيوان المأكول إلا بتذكيته . عن أبي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه عن رسول الله rقال : (أن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) [رواه مسلم] .
* فهذا أدب نبوي يراد به الإحسان في كل شيء ومنه الإحسان عند الذبح أو النحر قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة .
والذبحة بالكسر أي الهيئة ، قال بن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم (والمعنى أحسنوا هيئة الذبح) وهذا يدل على وجوب الإسراع في الإزهاق للحيوان المراد ذبحه حتى لا يتعذب بسبب الذبح ولهذا أمر النبي rأن تحد الشفرة ، فقال : ( وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) . يشير إلى أن الذبح يكون بالة حادة للإسراع بإزهاق روح الذبيحة .
* كذلك الرفق بها عند ذبحها لما أخرجه ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري انه قال : مر رسول الله rبرجل يجر شاةً بأذنها فقال : دع أذنها وخذ بسالفتها . وقال عمر رضي الله عنه لرجل يجر شاة برجلها ليذبحها : ويلك قدها إلى الموت قوداً جميلاً .
وفي مسند الإمام احمد عن معاوية ابن مرة عن أبيه أن رجلا قال للنبي rإني لأذبح الشاة وأنا ارحمها ، فقال له النبي r(والشاة إن رحمتها رحمك اله).
* التسمية : بان يقول بسم الله عند حركة يده بالذبح أو النحر ، ويسن التكبير مع التسمية فيقول : (بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك) لما رواه أبو داود أن النبي rحين وجه أضحيته إلى القبلة قال : (بسم الله ، الله اكبر اللهم هذا منك ولك ) أي هذا من رزقك وفضلك على لا من حولي ولا من قوتي ، (ولك) ، أي أتقرب به لك وحدك لا شريك لك . قال ابن المنذر : ثبت أن النبي rكان إذا ذبح يقول (بسم الله والله اكبر ) وروى البخاري ومسلم عن انس رضي الله أن النبي rكان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما ، ولمسلم يقول : (بسم الله والله اكبر) .
فالمشروع عند الذبح الاقتصار على بسم الله ، واجمع العلماء على أن التكبير مستحب وليس بواجب .
* اضطجاع الذبيحة على جنبها الأيسر برفق ويأخذ الذابح شعر حلقها حتى يتبين جلد حلقها ، ثم يمر بالسكين على الحلق حتى الجوزة وهي العقدة بالحلق .
* قطع الأوداج كلها مع الإسراع بالذبح ، ويكره أن يبلغ بالذبح التماح ، وهو العرف الأبيض الذي يكون في اصل عنق الرقبة .
* أن لا يذبح وأخرى تنظر إليها ، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله r(أمر أن تحد الشفار وان توارى عن البهائم) [رواه احمد وابن ماجة ] .
* أن توارى الشفرة عنها لأنها تعرف الآلة . قال رسول الله r(إن الله كتب الإحسان على كل شيء ) [رواه احمد ومسلم وابن ماجة] .
* وروى الطبراني والأوسط عن ابن عباس قال : مر رسول الله rعلى رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرة وهي تلحظ إليه ببصرها ، قال r: (أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتتين) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .
* نحر الإبل قائمة ، معقولة اليد اليسرى ، قال تعالى : (فاذكروا اسم الله عليها ) وقال ابن عباس : أي : قياما على ثلاث . رواه الحاكم . قال زياد بن جبير رأيت عمر أتى على رجل أناخ بدنته لينحرها ، فقال : ابعثها قياما مقيدة سنة محمد r، متفق عليه .
* وروى أبو داود عن عبد الرحمن بن ساباط أن النبي rوأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ، قال الموفق بن قدامة رحمه الله في قوله تعالى : (إذا وجبت جنوبها) دليل على أنها تنحر قائمة ، وقال الإمام احمد رحمه الله : تنحر الإبل معقولة على ثلاث قوائم ، فان خشي عليها أن تنفر أناخها .
* وذبح البقر والغنم مضطجعة ويستحب توجيهها إلى القبلة .
* ما نهي عنه وكره من الذبيحة ، قال أبو حنيفة – رحمه الله – كما في البدائع : الدم حرام واكره الستة (وهي الذكر والأنثيان والقُبْل والغدة وهي قطعة لحم صلبة تحصل عن مرض بين الجلد واللحم يسميها العوام (الدرو) وتسمى عند أهل البادية (حبين) والمثانة والمرارة) .
شروط الذابح
1- أن يكون ذا دين سماوي مسلما أو كتابيا ، والكتابي يشترط في أكل ذبيحته أن يذبح على اسم الله ، وبالطرق التي تصح فيها الذكاة ، قال الله تعالى : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) [المائدة] .
قال الإمام البخاري رحمه الله : قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم ، وهذا بالإجماع عند علماء الإسلام ، أما من ناحية ذبح الكتابي للأضحية فيرى بعض العلماء كراهية ذلك ، فقالوا : ويكره أن يذبح الكتابي الأضحية ، وبعضهم قال : أن من جاز له ذبح غير الأضحية جاز له ذبح الأضحية كالمسلم ، وأميل إلى أن الأولى أن لا يذبح الأضحية إلا من كان مسلما وهذا من ناحية الأفضلية . أما المشرك والمجوسي والمرتد فلا يؤكل ذبائحهم وهذا بالاتفاق بين علماء الأمصار لقوله تعالى : (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب ...) [المائدة:3] .
2- أن يكون عاقلا ، لان الذكاة يعتبر لها القصد كالعبادات ومن لا عقل له لا يصح منه القصد .
3- أن يكون قاصدا للتذكية . ذكرا كان أو أنثى . ودليل إباحة ذبيحة المراة ، ما رواه
الإمام البخاري رحمه الله أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر ، فسُئل النبي r فقال : (كلوها) ونقل بن حجر – رحمه الله – وأمر أبو موسى بناته أن يحين بأيديهن فقال وصله الحاكم في المستدرك من طريق المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن (نسكهن) بأيديهن [وسنده صحيح] .

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:52 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.