الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
أما الجواب على سؤالكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما دام لكم قضية في المحكمة وقدمتم طلب في ذلك فلا بد مراجعتكم للمحكمة لحل الإشكال أما كمسألة علمية تستفيد منها فإليك ما يلي :
المسألة العلمية في خلاف القضبان تنقسم إلى ثلاث أقسام :
الأول : الغضب الذي يحصل به زوال العقل مؤقتاً حيث لا يشعر بما يقول وهذا عند الفقهاء لا يقع طلاقه .
الثاني : الغضب الذي لا يحصل به ما يمنعه عن ذكر ما يقوله فهذا يقع به الطلاق أي أن عقله لم يحصل به غفلة بسبب الغضب .
الثالث : الغضب الذي يشتد لكن لا يزول به عقله قال عنه الإمام ابن تيمية رحمه الله : ( إن غيَّره الغضب ولم يزل عقله لم يقع الطلاق )
وعلى السائل أن يتنبه أن ما ذكرته ليس فتوى له وإنما هي مسألة علمية شرعية يستفيد منها إن لم يصدر بحقه صك طلاق فإن صدر صك طلاق من المحكمة فعليك بالرجوع للمحكمة للنظر في موضوعك