أسئلة متنوعه اسئله متنوعه وعامه في كل ماهو مستجد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-19-2008, 03:28 PM   #1
شريف
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 19
افتراضي حكم السارق التائب

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة

شيخنا الحبيب ما حكم السارق الذى تاب ولم يعد الى الخطيئة مرة اخرى مع العلم ان
فى الدولة التى يعيش فيها لا يطبق فيها الحد ولم يسجن فما حكمة هل يطبق علية الحد للتوبة
للتوبة ام ما امرة ؟

شريف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-20-2008, 05:48 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لك الثبات والسداد أما لجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التوبه لها شروط وهي : 1 أن يقلع عن المعصية
2- والندم على فعلها.
3- والعزم على أن لا يعود لذلك , هذا إذا لم تتعلق بحق آدمي فإن
تعلقت بحق آدمي فعليه شرط رابع وهو : ان يرد ماأخذه منه أو يستحله منه وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( من كان عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات ) فإذا لم يعرف صاحب المال ولايدري عنه فيتصدق بذلك بنية وصول ثوابه للمسروق منه ويكثر من الإستغفار

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-21-2008, 12:01 PM   #3
شريف
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 19
افتراضي

جاذاك اللة وعافاك يا شيخنا الحبيب

شريف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-21-2008, 12:22 PM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

حياكم الله

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:22 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.