مسائل الزكاة لطرح جميع الاسئله التي تخص امور الزكاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-14-2009, 08:21 AM   #1
ابو محمد 212
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 4
افتراضي عندي كم سؤال عن الزكاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي كم سؤال

1- انا اجمع بعض راتبي وبعضه اصرفه لكي اشتري ارض فهل ازكي عن الذي اجمعه فقط ام ازكي عن مجموع احسب الراتب الشهري واضربه في السنة ؟

2 - اخي يملك محل توموينات ويدخل من شهريا مبلغ قليل ويحسن به وضع المحل لانه في بداية تجارته فهل عليه زكاة واذا علية كيف يحسبها ؟

3 - امرءة تمتلك بيت وتأجره كله ولم تسكنه ومبلغ الايجار كانت تسدد به دين والآن من ثلاث سنين انتهى الدين وهي تربي يتامى ومعاقين هل الزكاة تحسب منذو بداية اشتراءها البيت ام منذو انتهاءها من الدين ؟ وهل تصح انت تعطي زكاتها لأحد ابناءها الذين يسكنون معها نظرا لقلة راتبه ؟

اتمنى اني لم اطل

جزاكم الله خير

ابو محمد 212 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-14-2009, 08:02 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لكم الثابت والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن ما لديك من راتب تجمعه إذا حال عليه الحول أو على بعضه وجبت فيه الزكاة فمثلا كان لديك في الحساب في رمضان عشرة آلاف وكان في شعبان عشرين ألف ريال فأنت تزكي الموجود فقط ولا تحسب السابق ما دام أنه إنصرف .
أما أخوك فإن يحسب ما لديه من بضاعة داخل المحل ويزكيها .
أما مسألة العمارة التي تؤجرها المرأة المذكورة في السؤال فإنه لا زكاة على العقار ما دام مؤجراً فالزكاة على ما تحصله من إيجارات إذا حال عليها الحول أو على بعضها .


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 02-17-2010 الساعة 09:30 AM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-15-2009, 05:49 PM   #3
ابو محمد 212
عضـــو جديـــــد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 4
افتراضي

المرءة المذكوره عليها زكاة على المال اذا حال عليه الحول

فهل يصح ان تزكي لأبنائها يعني تعطي الزكاة لولدها اذا كان مستحق ؟


ونأسف على الأطاله

ابو محمد 212 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-17-2009, 01:43 AM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

لا يجوز دفع الزكاة للأب وإن علا ولا الإبن وإن سفل فعليه لا يجوز دفع زكاتك لأبناءك بل تنفق على الفقراء والمساكين

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:47 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.