مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-01-2012, 12:17 AM   #1
الاسد
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 42
افتراضي الرهن

ماهي شروط الرهن؟

الاسد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 11-01-2012, 12:47 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وإليك الجواب من كتابي لرسالة الماجستير ( مذاهب الفقهاء في تفسير آيات الأحكام في سورة البقرة )
الرهن وأحكامه وشروطه وأركانه:
تعريف الرهن وشروطه:
قال الله تعالى : ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭨ ﭩ ﭪ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ (1).
الأصل في هذا كما هو واضح في الآية : ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ.
الرهــن لغة : الاحتباس من قولهم رهن الشيء إذا دام وثبت ، يقال ماء راهن أي راكد، ونعمة راهنة أي دائمة (2).
وفي الاصطلاح الشرعي : اختلف الفقهاء في تعريفه تبعاً لاختلاف أهل اللغة.
ففي مذهب الأحناف قال المرغيناني : جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالدين (3).
ففي مذهب المالكية: قال ابن عرفة : ما قبض توثيقاً به في دين(4).
ففي مذهب الشافعية: قال الرملي : جعل عين متموّلة وثيقة بدين ليستوفي منها عند تعذر وفاءه ومن ثم يكون الراهن هو المدين والمرتهن هو الدائن والرهن هو الشيء المرهون (5).
ففي مذهب الحنابلة: قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : (( هو المال يجعل وثيقة بالدين المستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين )) (6).
ومعناه أن يحبس المقرض والبائع شيئاً معيناً من حق المقترض أو المشتري حتى موعد الوفاء فإن رد القرض أو أعطى ثمن السلعة فك الرهن وإلا فللمقرض والبائع حق الوفاء من المرهون .
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعه (7).
شروط الرهن :
ففي مذهب الأحناف: الرهن يصح بأربعة شروط (8).
1/ أن مضموناً بنفسه يمكن اسيفاؤه منه .
2/ أن يكون محوزاً مفرغاً متميرزاً .
3/ أن يكون مستوفياً .
4/ أن لا يكون محرماً كالخمر وغيره .
وفي مذهب المالكية يصح الرهن بأربع شروط(9) .
1/ أن يكون مقدراً على تسليمه .
2/ أن يكون عيناً يقبض.
3/ صحة بيعه
4/ أن لا يكون فيه غرر .
ففي مذهب الشافعية: الرهن يصح بثلاث شروط(10).
1/ أن يكون عيناً .
2/ أن لا يمتنع إثبات يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف .
3/ أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل .
وفي مذهب الحنابلة يصح الرهن بأربع شروط(11) .
1/ أن يكون عيناً .
2/ أن يكون الراهن مطلق التصرف .
3/ معرفة قدره وصنفه وجنسه وملكه .
4/ أن يكون لازماً في حق الراهن .
والمالكية رحمهم الله أجازوا رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن .
قال ابن رشد رحمه الله : والخلاف مبني على البيع وكذلك أجاز الإمام مالك رحمه الله رهن ما لا يحل بيعه في الارتهان كالزرع والتمر الذي لم يبد صلاحه . ولا يباح عنده في أداء الدين إلا إذا بدأ صلاحه وإن حل أجل الدين )) (12).
أما في مذهب الحنابلة قالوا : (( يجوز بعوض القرض وذلك للآية وبثمن المبيع للخبر وكل دين يمكن استيفاؤه فيه كالأجرة والمهر وعوض الخلع ومال الصلح وأرش الجناية والعيب وبدل المتلف قياساً على الثمن وعوض القرض ولم يجوزوا الرهن بمال الكتابة لأنه غير لازم فإن للعبد تعجيز نفسه ولا يمكن استيفاؤه من الرهن لأنه لو عجز صار الرهن لسيده ولا يجوز بما يحمل العاقلة من الدية قبل الحول لأنه لم يجب )) (13).
ولا يجوز بالجعل في الجعالة قبل العمل لعدم الوجوب ويجوز بعد إلا إن البعض أجاز ذلك قبل العمل لأن مآله إلى الوجوب وقالوا لا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة كالثمن المتعين وكذلك لا يصح بالأعيان المضمونة كالمغصوب والعارية والمقبوض على وجه السَّوْم وحجتهم عدم استيفاء العين من الرهن .
الانتفاع بالرهن وأركانه:
ففي مذهب الأحناف : يرون أنه لا يجوز الإنتفاع بالمرهون إلا إذا أذن الراهن حتى ولو كان مركوباً أو محلوباً .
ففي مذهب المالكية : يجوز الإنتفاع بالرهن إذا كان من بيع وإن كان الدين من قرض فلا يجوز لأنه يصير سلفاً .
وفي مذهب الشافعية : (( إن من رهن ذات ظهر ودر لم يمنع الراهن في ظهرها ودرها وللراهن أن يستخدم العبد ويركب الدابة ويحلب الدر ويجز الصوف وتأوي بالليل إلى المرتهن أو إلى يدٍ موضوعة على يديه )) (14) .
وقال الحسن ابن حي : (( لا يُستغل الرهن ولا ينتفع به إلا أن يكون داراً يخاف خرابها فيسكنها المرتهن لا يريد الإنتفاع بها وإنما يريد إصلاحها )) (15).
وفي مذهب الحنابلة:(16) يرون الانتفاع بالرهن كحليب الناقة وركوبها وعلى هذا ذهب الإمام أحمد وإسحاق وقدروا الانتفاع بقدر النفقة . وسبب الجواز لما جاء في الحديث . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذي يشرب ويركب النفقة )) (17).
وللمرتهن ركوب حيوان مرهون كالفرس والناقة وله حلبها واسترضاع أمه بقدر نفقته متحرياً للعدل نص على ذلك بدليل ما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذي يركب ويشرب النفقة )) .
وهذا لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه )) (18)، لأننا نقول بأن النماء للراهن لكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقة الرهن لتكون يده عليه .
الترجيح :
والراجح لدي بعد التأمل والنظر لأقوال الفقهاء رحمهم الله أنه يجوز الإنتفاع من المرهون إن كان دابة أو داراً يخشى خرابها إن لم تسكن ، أما كان فيه استثمار فلا يجوز .
أركان الرهن :
للرهن أربعة أركان هي :
الأول : الراهن
الثاني : المرتهن
الثالث : المرهون
الرابع : المرهون به
فالراهن : هو الذي يعطي الرهن والمرتهن : هو آخذه والمرهون : ما وثِّق به الدين كمال وغيره والمرهون به : هو الدين .
ويشترط في الراهن ما يلي :
الأول : الأهلية .
وهذا مذهب الجمهور من العلماء وتتمثل في أهلية البيع والتبرع فيصح عندهم الرهن ممن يصح تبرعه وبيعه لأن الرهن تبرع غير واجب وعندهم أنه لا يصح من صبي صغير غير بالغ ولا مجنون ولا سفيه ولا مكره ولا مفلس وأجازوا رهن الولي وهو من ولي أباً أو جداً أو وصي على قاصر واشترطوا الضرورة أو مصلحة ظاهرة وقالوا إذا رهن الولي أو الوصي فلا يرهن إلا من أمين غير خائن وأن يشهد على الرهن وأن يكون الأجل قصيراً عرفاً .
في مذهب الأحناف : أن الأهلية عندهم هي أهلية البيع .
وفي مذهب الحنابلة : أن يكون ثقة وأن يكون للقاصر فيه حظ أي حاجة إلى نفقة أو كسوة أو إصلاح عقاره المتهدم أو رعاية بهائمه(19).
الثاني : أن يمكن استيفاء الدين من المرهون به معنى هذا أن الشيء المرهون عند عدم سداد صاحبه يقوم من أخذ الرهن ببيعه واستيفاء حقه ورد الباقي لصاحبه لأن الارتهان استيفاء .
الثالث: أن يكون معلوماً ومعناه أن يكون الشيء المرهون به معروفاً ومحدداً فعلى هذا لا يصح الرهن بحق مجهول .
الشروط اللازمة في الرهن :
اشترط الحنابلة والشافعية في الرهن شروطاً ثلاثة(20) :
الشرط الأول : أن يكون ديناً ثابتاً كقرض وقيمة متلف أو منفعة كالعمل في إجارة الذمة كالأجير المشترك وحمل معلوم إلى موضع معين لإمكان إستيفاء المنفعة ببيع المرهون وتحصيلها من ثمنه وعند الشافعية لا تصح بالأعيان المستعارة أو المغصوبة وفيه قول للحنابلة بجواز أخذ الرهن على سوم الشراء لأنهم قالوا يصح الرهن بكل دين واجب أو مآله إلى الوجوب أما الدين الذي لم يثبت لا يصح الرهن به وهذا خلاف ما ذكره الأحناف .
الشرط الثاني : أن يكون الدين لازماً في الحال أو آجلاً للزوم .
الشرط الثالث : أن يكون الدين معلوماً أو معيناً قدره وصفته .
ورأى المالكية رحمهم الله قالوا : (( يصح الرهن في المرهون فيه وهو جميع الحقوق من بيع أو غيره إلا بدل الصرف ورأس مال المسلم واشترطوا أن يكون المرهون فيه ديناً فلا يصح الرهن بالأمانة من وديعة أو مضاربة وأن يكون في الدية فلا يصح عندهم بالمعين ومنفعته )) (21).
مثال المنفعة : أن يأتي شخص فيؤجر دابّة أو سيارة بعينها على أن يدفع المستأجر رهناً فإن تلفت أو استحقت أتى له بعينها ليُستوفى العمل فيها وهذا لا يجوز .
إذا أقرض شخصٌ آخر مبلغاً من المال وطلب المقترض رهناً ولا يملك المقترض إلا جزءً من أرض موروثة وليس معه فيها ما يثبت التملك هل يصح رهن ما يستحقه من هذه الأرض المشتركة ؟
هذه مسألة الجزء المشاع كنصف وربع أجازها جمهور العلماء ورأى الأحناف المنع .
الترجيح :
والراجح لدي بعد التأمل والنظر لأقوال الفقهاء رحمهم الله يترجح لدي مذهب جمهور العلماء .
ويظهر أن سبب منع الأحناف لها (( هل تمكن ملكية المشاع أم لا )) .
أما مذهب الجمهور فيرون الجواز لأن ما يصح بيعه يصح رهنه (22)
الغرض من مشروعية الرهن :
مشروعية الرهن هو لغرض تحقيق حفظ الأموال حتى لا تضيع فتوثيقها بالرهن لئلا يضيع حق الدائن لأنه سيأخذ حقه ويستوفيه حينما يعجز المدين عن تسديد بيع المرهون واستيفاء الحقوق ورد الباقي لصاحبه وبهذا ضمان للحقوق وأمن من الغدر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ


([1]) سورة البقرة ، آية : 283 .

([2]) لسان العرب لابن منظور ، 132/19، الروض المربع ، 2/159، سبل السلام شرح بلوغ المرام ، محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير ، 3/95، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى) .

([3]) سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني ، 3/95) .

([4]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير باب الرهن (3/231) .

([5]) مختصر اختلاف للطحاوي ، 4 /287) .

([6]) المغني لابن قدامة ، (4/366) .

([7]) صحيح البخاري ، 2/887، رقم ((2374)) ، باب من رهن درعه، وسنن ابن ماجه ، 2/815، رقم ((2436)) ، كتاب الرهون) .

([8]) الاختيار لتعليل المختار للإمام عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي (2/319) .

([9]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير باب الرهن (3/231) .

([10]) موسوعة الإمام الشافعي كتاب الأم ، (7/8910) دار قتيبة ، الطبعة الأولى ، تحقيق : د. أحمد بدر الدين حسون) .

([11]) المبدع في شرح المقنع للإمام اسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد الله الحنبلي (4/213)

([12]) بدابة المجتهد لابن رشد ، (2/205) .

([13]) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ، (3 /336 ,337 , 339) .
([14]) مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي ، (4 /299) .

([15]) المصدر السابق ، (4 / 299) .

([16]) المغني لابن قدامة , (4/433) .

([17]) صحيح البخاري ، (2/888)، رقم ((2376)) ، كتاب الرهن عن أبي هريرة رضي الله عنه .

([18]) مصنف عبد الرزاق ، 8/237، رقم ((15033)) ، باب الرهن لا يغلق ، مصنف ابن أبي شيبة ، (4/525)، رقم ((22799)) ، صحيح ابن حبان ، (13/258)، رقم ((5934)) ، كتاب الرهن .
([19]) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ، (3 /356) .

([20]) مغني المحتاج للشربيني ، (2/212) .

([21]) حاشية الدسوقي ،على الشرح الكبير ، (3/245) .

([22]) الروض المربع شرح زاد المستقنع ، 2/159، طبعة دار السعادة القاهرة ، 1390هـ ) .



الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.