مسائل المعاملات بيوع ... وكالات ... رهن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-28-2007, 08:23 PM   #1
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي الجواب

لا يجوز لأحد أن يبع إلا بعد أن يملك السلعة لقوله عليه الصلاة و السلام كما في السنن ( لا تبع ما ليس عندك) فالتاجر الذي ذكرت إذا كان يملك هذه السلعة فالبيع صحيح و لو زاد في ثمنها بسبب البيع المؤجل و يشترط فيه أن يشتري السلعة شراء صحيحا و تملكا صحيحا ثم يبيع عليك .
أما الجواب الثاني فالبيع المنتهي بالتمليك أميل الى جوازه بشرط أن تكون الدفعة الأخيرة كما هي في العقد ذاته أي انه لا يزاد فيها عند عجز المشتري لسدادها دفعة واحدة . و بالله التوفيق .


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 06-28-2007 الساعة 08:38 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:25 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.