قضايا الشباب مناقشة الشيخ بما يخص قضايا ومشاكل الشباب في المجتمع وطلاب المدارس والجامعات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-10-2008, 01:14 PM   #1
ابو عقاب
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 49
افتراضي سؤال عن معنى الحديث في البيع

اذا اختلفت الاصناف فبيعو كيفما شئتم يد بيد مثل بمثل


اريد يا شيخ الحديث كاملا شرحه في مسأله البيع

فلقد سؤلت سؤالا عن شخص اخذ من شخص كيس طحين وكان الكيس ان ذاك بـ 38 ريالا
ثم بعد اسبوع ردد عليه كيس الطحين (( يعني كأن الكيس سلف )) ولكن هذه المره كيس الطحين نقص ثلاث ريالات يعني اصبح بـ 35

فهل هذا يصح ؟؟؟؟؟
وما معنى الحديث سالف الذكر اذا اختلفت الاصناف ؟؟؟؟؟؟ فه المقصود سلعه بذهب او فضه ام سلعه بسلعه ام ذهب بذهب ؟؟؟؟
افيدوني جزاكم الله خير


وان كانت بعضا من اسألتي ليست في مكانها المناسب كون المنتدى مقسم باطلب منكم العذر وبالامكان نقلها ان شئتم
وجزاكم الله خيرا
ابو عقاب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-10-2008, 06:32 PM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لك التوفيق والسداد أما الجواب : لامانع شرعآ أن يرد عليه مثل كيس الدقيق الذي إقترضه منه وبنفس الوزن حتى ولوكان قيمته أقل من الآن أوأكثر لأنه سيرد عليه بنفس ماأخذ ,
أما شرح ( إذا إختلفت هذه الأصناففبيعوا كيفما شئتم يدآ بيد ....................)
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلآبمثل، سواء بسواء، يدآ بيد، فإذا إختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدآ بيد )
فقوله (فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ) أي إذا كانت الأصناف مختلفة فيجوز بيع هذا بهذا بزيادة من غير الأصناف المذكورة ويكون البيع يدآ بيد

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-10-2008, 10:50 PM   #3
ابو عقاب
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 49
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشيخ عيسى مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلآبمثل، سواء بسواء، يدآ بيد، فإذا إختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدآ بيد )
فقوله (فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ) أي إذا كانت الأصناف مختلفة فيجوز بيع هذا بهذا بزيادة من غير الأصناف المذكورة ويكون البيع يدآ بيد

حقيقه لم استوعب كامل الشرح
يا ابو ابراهيم اريد طرح مافهمته وعليك تصحيحه او الزياده عليه ان امكن

تبادر الى ذهني في فهمي للحديث هو نخلص من الحديث انه البيع جائز اعطيك ذهب بذهب يعني اعطيك كيلو ذهب وماذا تعطيني انت ؟ لان الرسول يقول الذهب بالذهب فكيف يفسر هذا انا على حسب فهمي فهمت انه اعطيك ذهب وتعطيني ذهب فمالفائده من ذلك

ثم ياتي اخر الحديث ويذكر اذا اختلفت الاصناف فالمقصود اذا اختلفت ومتى تختلف اصلا
فهل المقصود بهذا انه اعطيك دقيقا وتعطيني تمرا واشرط عليك مثلا ان اقول لك اعطني كيلوان تمر بكيلو دقيق وتكون مباحه اذا كانت يدا بيد وان لم تكن يدا بيد تكون غير مباحه


افدني جزاك الله خير بالامثله على الجزئين من السؤال وهما الجز الاول الذهب بالذهب والفضه بالفضه ....ألخ
والجزء الثاني هو اذا اختلفت بيعو كيف شئتم

شاكر لكم ومقدر
ابو عقاب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06-12-2008, 11:11 AM   #4
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,132
افتراضي

نعم البيع جائز تعطي ذهبا ويعطيك الآخر ذهبا ولكن بشرط أن يكون يدا بيد مثلا بمثل .
لأن الحديث نصه (( الذهب بالذهب )) وهذا يعني جواز بيع الذهب بالذهب دون تفاضل (( والفضة بالفضة )) وهذا يعني جواز بيع الفضة بالفضة دون تفاضل إلى أن قال (( والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد )) .
فقوله (( يدا بيد )) يعني التقابض في مجلس البيع (( مثلا بمثل )) يعني أن البيع من جنس واحد في مثل ذلك جائز بشرط أن لا يكون فيه التفاضل والنَّساء كأن يبيع أحدٌ ذهبا ونحوه من هذه الأصناف المذكورة في الحديث ولذلك يشترط لجواز وصحة هذا البيع التساوي في الكمية والقبض حال البيع وذلك لإتفاق البدلين في الجنس والعلة .
فإذا لم يتساويا كان من ربا الفضل المنهي عنه شرعا .
أما إذا لم يكن من هذه الأصناف بشرط لا يوافقهما في العلة جاز التفاضل بينهما , كأن يبيع فضه بطعام وهذا وإن كانا من جنسين ربويين لكنهما لم يتفقا في العلة

الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:44 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.