|
|
#1 |
|
عضـــو جديـــــد
تاريخ التسجيل: Oct 2018
المشاركات: 4
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|
|
|
|
|
#2 |
|
المشـــــرف العــــام
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,156
|
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونرحب بك ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق |
|
|
|
|
|
#3 |
|
عضـــو جديـــــد
تاريخ التسجيل: Oct 2018
المشاركات: 4
|
ياشيخ انا بعت عليه بضاعه لدي ولم اشتري منه سؤالي هل يجوز لي ان اخذ حق بضاعتي ام لا يجوز البيع عليه |
|
|
|
|
|
#4 |
|
عضـــو جديـــــد
تاريخ التسجيل: Oct 2018
المشاركات: 4
|
مع العلم اني اعرف ان بعض نقود ماله مسروقه ولاكن نقوده الحلال اكثر من المال الذي قام بسرقته |
|
|
|
|
|
#5 |
|
المشـــــرف العــــام
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,156
|
نعم يجوز أن تأخذ ثمن السلعة التي بعتها عليه ولا حرج في ذلك . |
|
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|