قديم 07-03-2013, 12:28 AM   #1
ام المنتظر
عضــو فعــــــال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 23
افتراضي الزكاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرآ وجعله في ميزان حسناتك
اخي مريض وعايش خارج السعوديه من 35 سنه
لنا صديق بهذه الدوله متوسط الحال
يزور اخوي بالمستشفى ويطمننا عليه (ونرسل له صدقه
ولانعطيه من الزكاه خوفآ ان يطعم اخي منها )
الآن مرض مرض شديد ولا يقدر ان يزور اخي
هل يجوز ان ندفع له من الزكاه لكي يتعالج بها
لانه محتاج

ام المنتظر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-03-2013, 10:37 AM   #2
الشيخ عيسى
المشـــــرف العــــام
 
تاريخ التسجيل: Feb 2007
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 17,147
افتراضي


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أفيدك أن الزكاة شرع الله سبحانه وتعالى توزيعها على من جاء في هذه الآية (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ))
فالآية توضح أن من له ما يغنيه فهو ليس من أهل الزكاة الذين يستحقونها فقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلأنه الصدقة فقال : (( إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ منها لغني ومكتسب )) .
إعطاء الزكاة للأب او الجد أو الأم أو الجدة أو الولد كالابن والبنت فيه خلاف عند العلماء .
في مذهب الأحناف قالوا : ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا سواء كان من جهة الآباء أو الأمهات لأن منافع الأملاك بينهما متصلة ولأن نفقته عليهم مستحقة ولأن مال الابن مضاف إلى مال الأب لحديث ( أنت ومالك لأبيك ) ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل سواء كانوا من جهة الذكور أو الإناث وهذا القول قال به أبو بكر العبادي من الحنفية رحمه الله
وفي مذهب المالكية : جاء في حاشية الدسوقي على شرح الدردير (1/499) ما نصه ( إن كان لا تلزم نفقته وإلا منع ) وقال العز بن عبد السلام رحمه الله إن فقر الآب له حالان :
الحالة الأولى أن تضيف حاله لكن لا يشتد عليه ذلك فهذا يجوز إعطاءه من الزكاة ولا تلزمه نفقته .
الحالة الثانية : أن يشتد ويصير في فقره إلى الفاقة فهذا يجب على ابنه أن ينفق عليه ولا يجوز دفع الزكاة إليه .
وفي مذهب الشافعية : قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم : ( ولا يُعطي الرجل من زكاة ماله لا أباً ولا أماً ولا جداً ولا أعلى منهم وإن كانوا فقراء من قبل وأن نفقتهم تلزمه وهم أغنياء به .
قال النووي رحمه الله في المجموع (6/223) وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكيناً وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف .
وفي مذهب الحنابلة قال الإمام ابن قدامه رحمه الله ولا يعطي الوالدين ولا الولد ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت من الزكاة قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن ابن هذا سيد ) يعني ابن ابنته فاطمة وهو الحسن فجعله ابنه ولأنه من عمود نسبه فأشبه الوارث .
واستثنوا ما يلي : أولا إذا كان الابن غارماً فيجوز دفع الزكاة إليه لأن الأب لا يجب لعليه سداد دين ولده .
ثانياً : أن يكون حال الأب لا يكفي للنفقة على ابنه .
والذي أميل أنه لا يجوز صرف زكاة المال أو الذهب لأصولك الفقراء إذا كان يجب عليك النفقة عليهم .
أما إذا كان لا تجب النفقة ولا تلزمك فحينئذ يجوز دفعها في حال الضيق والفقر .

أما الأخ إن كان من الذين لايكفيه ماعنده ويحتاج ليومه ففي هذه الحالة يدفع له من الزكاة
والزكاة تجب في مال المسلم إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول ومستقراً هذا المال لديه عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله- صلى الله عليه وسلم- على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
أخرجه الإمام البخاري رحمه الله
وللفائدة فإن زكاة الأسهم لمن لديه كما يلي
الأسهم لها وجهان :
الأول : إن كانت هذه الأسهم عروض تجارة كمن يجعلها في البورصة بقصد التجارة فهذه حكمها عروض تجارة تجب فيها الزكاة بقدر ثمنها عند مضي الحول .
الثاني : إذا كان السهم المالي تحول إلى آلات ونحوها كالمساهمة في الشركات الصناعية التي لا تجارة عندها وإنما حولت الأموال إلى آلات كالفنادق وسيارات النقل ونحو ذلك فالزكاة هنا لا على السهم وإنما في الأرباح إذا بلغت نصاباً ومضى عليها الحول .
أما إذا كان السهم بين إستثمار صناعي وتجاري كمثل شركة صناعية وتجارية أخذت بعض مبالغ الأسهم وبنت بها مبان وسيارات ونحو ذلك والباقي تجارة فالزكاة تكون في الأسهم بعد خصم قيمةالآلات وهذا لا بد فيه من مراجعة الشركة المستثمرة .
ومثل ذلك المساهمات في الشركات الزراعية فإن زكاة السهم تكون فيما يحصل من محاصيلها كالثمار والحبوب وهذا أيضاً يحتاج إلى مراجعة الشركة .
مع الإحاطة أن الشركات هذه إذا قامت بإخراج الزكاة فحينئذ يكفي هذا إلا في حالة أن الربح يسلم لصاحبه قبل الحول فهذا يرجع زكاته لصاحبه ويخرج عن كل ألف خمسة وعشرون ريالاً عند مضي الحول
وللفائدة فإن زكاة الذهب المستعمل لدى المرأة لزينتها كمايلي
الذهب المستخدم للزينة ومخصص لذلك تلبسه المرأة في مناسباتها فقد ورد خلاف أهل العلم في زكاتها له من عدمها فقالت طائفة أن فيه زكاة وقالت أخرى لا زكاة في الذهب ما دام للإستخدام .
والذي يظهر لي انه لا زكاة في الذهب المعد من قبل المرأة لزينتها في مناسباتها أما المكنوز الذي لاتلبسه وهو زائد عن حاجة الزينة فهذا عليه زكاة .
وإذا أردتم زكاته فلكم أجر في ذلك
وأفيدك أن نصاب الذهب قدره عشرون مثقالاً ومعتبره 85 جراماً من الذهب .
وأما نصاب الفضة مقداره مائتا درهم ومعتبره 595 جراماً من الفضة .
وأرى أن نصاب المال اليوم يكون بالذهب لا بالفضة والقاعدة تقول البدل له حكم المبدل
فلو فرضنا أن سعر جرام الذهب90 ريالاً فيكون نصاب العملة الورقية بهذه الطريقة 85 جرام من الذهب * 90 ريالاً = 7650 ريالاً .
فمن عنده هذا المبلغ وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة .
أما بالفضة التي نصابها كما ذكرت سابقاً 595 جرام فننظر سعرها اليوم فلو فرضنا أن سعر الجرام الواحد من الفضة ثلاثة ريالات مثلاً يكون كالتالي :
595*3= 1785 ريالاً وهكذا .
لذلك عليك أن تنظر كم هو سعر جرام الذهب اليوم وتضربه بـ 85 جرام فيساوي نصاب الريال السعودي .
ومقدار الزكاة في كل ألف ريال خمسة وعشرون ريال وتدفع سنويا عند مضي الحول سواء زاد أو نقص مادام في النصاب .
وعلى هذا الأحوط في مثل هذه المسائل لإرتفاع الذهب وإنخفاضه فلو كان عندك ألف ريال أخرج عنه خمس وعشرين ريالاً .


التعديل الأخير تم بواسطة الشيخ عيسى ; 08-23-2014 الساعة 01:20 PM
الشيخ عيسى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:54 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.